الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة ) هو مفترض ضروري لكافة مراحل العملية التحكيمية

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    14

التفاصيل طباعة نسخ

وجود اتفاق بين الأشخاص على عرض نزاعهم على التحكيم، يعتبر مفترضا ضروريا للعملية التحكيمية بكافة مراحلها بدءا من خصومة التحكيم ومرورا بالحكم الذي تصدره هيئة التحكيم وانتهاء بدعوى بطلان

هذا الحكم.

واتفاق التحكيم الذي يمثل أساس العملية التحكيمية قد يتخذ صورة اتفاق تحكيم مستقل (مشارطة تحكيم) وقد يكون (شرط تحكيم) متضمنا في أحد العقود.

ومشارطة العقد التحكيم هي اتفاق طرفي النزاع على عرض هذا النزاع القائم بينهما على التحكيم، فمشارطة التحكيم تكون بعد نشأة النزاع بين الطرفين .

 ولهذا فقد الشرط المشرع أن يتم تحديد موضوع النزاع في المشارطة وإلا كانت باطلة (المادة ٢/١٠ من قانون التحكيم)، ويجوز للأطراف إبرام مشارطة تحكيم ولو بعد رفع الدعوى أمام المحاكم النفس المادة  طالما لم يصدر حكم نهائي في الموضوع.

أما شرط التحكيم فهو شرط يوجد غالبا ضمن بنود العقد الأصلي الذي يحكم العلاقة القانونية بين الطرفين حيث يتفق الطرفان بموجبه على . عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع على التحكيم، فهو إذن بشأن نزاع لم ينشأ بعد إلا أنه محتمل الوقوع . 

وشرط التحكيم رغم وروده ضمن بنود عقد معين إلا أنه يعتبر في الحقيقة عقد قائم بذاته حيث أن محله يختلف عن محل العقد الأصلي

، لذلك فإن شرط التحكيم لا يتأثر بما يصيب العقد الأصلي الوارد فيه من عوارض تؤدي إلى بطلانه أو إيطاله أو فسخه أو إنهائه وهو ما يعبر عن الفقه

وقد أكدت المادة 23 من قانون التحكيم على هذا المبدأ بنصها على أنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان الشرط صحيحا في ذاته .

وهكذا فإذا كان وجود اتفاق التحكيم ضروريا لرفع الدعوى أمام هيئة التحكيم، بحيث إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا فإن الدعوى التحكيمية تكون غير مقبولة، إلا أنه لا يشترط لكي تقوم العملية التحكيمية على أساس اتفاقي يضمن صحتها وسلامة الحكم الذي سيصدر في نهايتها أن يكون هذا الاتفاق عبارة عن مشارطة التحكيم"، بل يكفي أن يكون هناك شرط تحكيم وارد في العقد الأصلي الذي ينظم علاقة الطرفين، فهذا الشرط كافي لبدء عملية تحكيم ناجحة. وهو على ما سبق بيانه مستقل عن العقد الأصلي الذي يتضمنه، وفوق ذلك فلا يلزم تحديد النزاع) في هذا الشرط () ، كما لا يلزم تعيين أسماء المحكمين