الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / النطاق الموضوعي اختصاص هيئة التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم أساساً يستند إلى إرادة الأطراف واتفاقهم ومن ثم فإن هيئة التحكيم لاتفصل إلا في المسائل المتفق على إخضاعها للتحكيم.

وبما أن نظام التحكيم يعد نظاماً  للتقاضي عن القضاء العام فيجب أن يتقيد بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وعلى هيئة التحكيم مراعاة هذه المبادئ واتباعها ومن أهم هذه المبادئ مبدأ المساواة أمام القضاء واحترام حقوق الدفاع وكفالة المواجهة بين الخصوم، وقد حرصت معظم قوانين التحكيم، والمعاهدات الدولية، على تقرير ذلك.

ولذا فإن ذلك يشكل الإطار الذي يحكم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المسائل والمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم.