ويلزم أن تتوفر الأهلية لدى الأطراف وهي أهلية التصرف في الحق حيث كما يصح للأشخاص الطبيعيين الاتفاق على التحكيم كذلك يصح للأشخاص الاعتبارية ذلك إعمالاً لنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
وبالنسبة للأهلية في مجال الاتفاق على التحيكم في منازعات العقود الإدراية فإن الشخص العام ليس أهلاً لإبرام هذا الاتفاق إلا بشروط حيث أنه بإمكان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والولاية والبلدية أن تبرم عقود التحيم إذا كان موضوع العقد صفقة عمومية أما خارج الصفقات العمومية فإن شرط إجازة التحكيم لأشخاص القانون العام وهو أن تكون هذه العقود داخلة في أتفاقات دولية صادقت عليها الجزائر وهذا ما أكدته المادة 975 قانون إجراءات مدنية وإدارية لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه أن تجري تحكيماً إلا في الحالات الواردة في الأتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية .
هذا وتنص المادة 3/1006 ق .ا.م إ بالقول لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية .
ب- المحل
محل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع ويشترط لصحة التحكيم ألا يكون موضوعة مخالفاً للنظام العام والآداب العامة وهذا بنص المادة 2/1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "... لا يجوز التحيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام .