وأهلية اللجوء إلى التحكيم تتميز عن السلطة بذلك، وإن كانت هذه الأخيرة تبحث في إطار القابلية الشخصية. فالأهلية تتعلق بفرضية اللجوء إلى التحكيم من قبل شخص باسمه ولحسابه.
هذا وأن النظام العام، بصورته الحمائية في معظم الأحيان يتدخل غالباً في نطاق الأهلية والسلطة عن طريق تحديده لنوع الجزاء في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بهما، وبحيث يمكن من هذا التحديد استخراج طبيعة العلاقة بين النظام العام وبين الأهلية والسلطة باللجوء إلى التحكيم وكذلك بيان مظاهر هذا التدخل، الذي يتدرج دوره .