الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / الشروط الموضوعية للتحكيم المصرفي

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الموضوعية للتحكيم المصرفي

  الاتفاق على التحكيم يعد عقدا من العقود، وبالتالي تسري عليه القواعد العامة للعقود، فهو عقد يسوده مبدأ سلطان الإرادة، ومن ثم فهو يفترض صدور هذه الإرادة من أطراف العلاقة القانونية محل الاتفاق أو ممن يمثلهم بتوكيل خاص الإبرام هذا الاتفاق. وهم يسعون من خلال هذا الاتفاق إلى إحداث أثر يترتب عليه إخضاع نزاعهم للتحكيم دون القضاء وهذه الإرادة تتجلى من خلال تطابق إرادتين واتجاههما إلى ترتيب آثار قانونية تبعا لمضمون ما اتفقا عليه، فلابد من إيجاب وقبول يتلاقيان على اختيار التحكيم اختياراً حراً كوسيلة لحسم المنازعات التي تثور بشأن العلاقة الأصلية  . ولا يكفي لصحة الاتفاق على التحكيم توافر رضا الطرفين وإنما يتعين أن يصدر هذا الرضا من أشخاص تتوفر لهم أهلية الاتفاق على التحكيم، لأن التحكيم ينطوي على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . كما إن من الأمور المسلم بها أن الاختصاص القضائي هو أحد صلاحيات الدولة، وقد منحت الحق للأفراد بالخروج عن ذلك عن طريق التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لحل المنازعات متى ما عبروا بإرادتهم عن ذلك ومنحوا هذا الاختصاص لهيئة تحكيمية بغرض الفصل في النزاع، ومع ذلك فإن الدولة تملك سلطة حظر التسوية لبعض المنازعات بعيداً عن المحاكم، ويقال عندئذ بأن النزاع غير قابل للتحكيم.