أهلية التقاضي يقصد بها مدى صلاحية الشخص من الناحية النظامية لمباشرة إجراءات التقاضي أمام القضاء بكل أنواع، والأصل أن كل شخص كان أهلاً للتعاقد يكون مدعياً أو مدعىً عليه، وتكمن هنأ أهمية الوقوف على أهلية التقاضى فى أن المقرر بنص المادة رقم (4) من نظام المرافعات الشرعية بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهر القاضي أن الدعوى صوريا كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال.