هو الغرض المباشر المقصود من العقد، ويجب أن يكون السبب مشروعًا، فعدم المشروعية يعني مخالفة التصرف القانوني للقواعد القانونية الآمرة، إذ لا يجوز الاتفاق على خلافها، والمعيار في تحديد القاعدة الآمرة هو النظام العام، لذلك يمكن القول: إن اتفاق التحكيم يعد اتفاقاً غير مشروع متى ما خالف القواعد الآمرة.