وهو ما كان التعاقد بخصوصه وواقعاً عليه، والمحل بهذا المفهوم في عقد التحكيم هو فض النزاع بين المتخاصمين من قبل شخص أو أشخاص معينين يختارون من قبل المتعاقدين، دون اللجوء إلى القضاء المختص أصلا بالفصل في هذا النزاع، ويستوجب ذلك تنازل أطراف الخصومة المؤقت عن حقهم في اللجوء إلى القضاء العادي لحل النزاع الحاصل بينهم، وعرض هذا النزاع على شخص أو شخصين أو أشخاص معينين مترتب على التحكيم المبرم بين أطراف الخصومة.