الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / الشروط الموضوعية

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الموضوعية

   تتمثل الشروط الموضوعية في ضرورة توافر التراضي الصحيح وتوافر الأهلية وأن يكون موضوع التحكيم قابل للتسوية بطريق التحكيم وأخيرا مشروعية السبب التي جعلت الأطراف يلجأون إلى التحكيم بدلا من القضـاء  العادي.

فبالنسبة للتراضى نجد أن الاتفاق على التحكيم ما هو إلا عقد من عقود القانون الخاص تسرى عليه القواعد العامة في العقود وهذا العقد يسوده مبدأ سلطان الإرادة.

   ولابد من وجود الرضا وإلا اعتبر الاتفاق غير قائم، بمعنى ضرورة أن تتجه إرادة الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم بدلا من اللجوء إلى القضاء العادي.

    ووجود التراضى على التحكيم يعني تطابق الإرادات المختلفة وتلاقيها على هدف واحد هو إخضاع النزاع للتحكيم بالشروط المتفق عليها. 

   ومن ثم فمن الضروري من إيجاب وقبول يتلاقيان على اختيار التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التي تثور بشأن العلاقة الأصلية وإذا ما تعلق الأمر بشرط التحكيم فمن الضروري التحقق من تطابق إرادة الأطراف بشأن شرط التحكيم كشرط موجود في العقد، أما إذا كان الأمر متعلق بمشارطة إيجار فتكون العملية التحكيمية هي محل هذا الاتفاق، وليس فقط شرط أو بند في العقد الذي يثبت العلاقة الأصلية القانونية.

    وكما ذكرنا فإنه يطبق في هذا الشأن كافة القواعد العامة في الرضا التي يعرفها القانون المدني.

    وتنص المادة ۱۱ من قانون التحكيم المصرى الحالى (٢٧/ ١٩٩٤) على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ومن ثم فالمقصود هنا بالأهلية هي أهلية التصرف بالنسبة للحق المتفق على التحكيم بصدده، فلا تكفى أهلية الاختصام الإجرائية بل لابد من توافر أهلية الأداء. أما بالنسبة لأهلية غير المصريين فالعبرة بقانون الجنسية (م ۱/۱۱ مدنى).

   ووجود الأتفاق على التحكيم هو في حد ذاته إثبات لتوافر عنصر الرضا هذا بالإضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة التي توضح وتبين إبرام هذا الأتفاق أضف إلى ذلك وجود الكتابة رسائل ،برقيات، فكسات فكل ذلك هو دليل على توافر عنصر الرضا.

     وهناك الكثير من الأوضاع والتي تثير المشاكل بخصوص ما إذا كانت الإرادة قد انصرفت إلى الأخذ بنظام التحكيم في بعض المسائل من عدمه، حيث نلاحظ أنه في الكثير من المعاملات التجارية الدولية يتم الأتفاق على المسائل العقد الأساسية في مع ترك موضوع التحكيم وإرادة ضمن شروط عامة أو مطبوعة سلفاً أو حتى يتم الإحالة إلى الشروط النموذجية لأحد العقود الواسعة الانتشار أو الشروط النموذجية لأحد المراكز التحكيمية ومن الضرورى معرفة هل تنصرف الإرادة إلى مثل هذه الشروط من عدمه لأن القول بأنصراف الإرادة يؤدى فوراً إلى حرمان الأطراف من اللجوء للقضاء.

   ومن الضروري التاكد من أن إرادة الأطراف قد اتجهت بالفعل إلى الالتجاء إلى التحكيم وذلك عن طريق تخصيص عبارات واضحة ومفهومة في اتفاق الأطراف أو في العبارات التى يحيل إليه بوجه خاص.

     فمن المعلوم أنه نادراً ما يحتوى سند الشحن على شرط تحكيم، بينما يغلب وجود هذا الشرط في مشارطة إيجار السفينة سواء إيجار السفينة لمدة معينة أو لرحلة أو لرحلات محددة. ويحيل سند الشحن إلى هذه المشارطة عادة، ومن ثم يبرز السؤال الهام ، هل يعتبر حامل سند الشحن راضياً بأتفاق التحكيم الذي لم يعلم عن وجوده أي شيء أو عن وروده في مشارطة الإيجار من عدمه؟

    أيضاً بالنسبة لتجديد العقود بصفة متوالية ومستمرة حسب حاجة العمل مع الإشارة إلى العقد الأصلي الذي انتهى تنفيذه والذي يشتمل على شرط التحكيم فالسؤال هنا هل تنصرف إرادة الأطراف إلى الأخذ بشرط التحكيم الموجود في العقد الأصلي الذي انتهت مدته ولكن تم تجديده مع عدم وجود أيــة إشارة لشرط التحكيم في العقد الجديد؟، أم أن وحدة الموضوع والسبب والارتباط ووجود نفس الأشخاص في العقدين هى أمور كافية في حد ذاتها للقول بسريان شرط التحكيم على العقد الجديد. 

    والأتفاق على التحكيم ضرورى لثبوت الاختصاص للمحكم ولتحديد ولايته ولرفع الدعوى أمام هيئة التحكيم. ومن المعلوم أن التحكيم والرضا به لا يلزم إلا أطراف وفى حدود النزاع المتفق على التحكيم بشأنه لذلك كان من الأهمية التأكد بل ومراجعة كلمات شروط التحكيم وكلمات شرط الإحالة ذاتها والذي يحيل إلى شرط التحكيم، فقد يكون هناك شرط إحالة مكتوب في سند الشحن إلا أنه بعد قراءته وفحصه جيداً يثبت أنه لا يشير إلى استخدام التحكيم في النزاع القائم

    وقد حسمت المادة العاشرة من قانون التحكيم المصرى موضوع الإحالة وهل الإحالة العامة تكفى للقول بأن الأطراف قد ارتضوا الاتفاق على التحكيم أم تلزم الإحالة إلى شرط التحكيم والكلمات واضحة وصريحة حيث نصت على أنه يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد .

   ومن الضروري عند التحدث عن موضوع الرضا أن نتناول عيـوب الرضا كذلك.

    وقد رأينا أن الرضا يعتبر ركنا في الأتفاق على التحكيم، مع ضرورة أن يكون الرضا ثابت بالكتابة ، ومن ثم فالكتابة هنا هي شرط لوجود اتفاق التحكيم وليس شرطاً للأثبات.

    فبينما يتعلق بعيب الغلط فمن المعلوم أن الغلط قد يرد على محل العقد الأصلى أو على قيمة المعقود عليه ، وهذا النوع من الغلط لا يمتد بطبيعة الحال إلى شرط التحكيم لأن له محل متميز عن محل العقد الأصلي وهو إخراج النزاع من ولاية القضاء ويتم الفصل فيه بواسطة هيئة التحكيم. 

    وقد يرد الغلط في شخص المتعاقد في العقد الأصلى أو في صفة من صفاته، وهذا النوع من الغلط يمتد إلى شرط التحكيم لأن المتعاقد الأصلي هو بالضرورة متعاقد في شرط التحكيم. 

   أما بخصوص الإكراه فهو ينصب بالضرورة على شخص المتعاقد الآخر في العقد الأصلى، ومن ثم فإن الإكراه الذى يبطل العقد الأصلى يؤدى بالضرورى إلى إبطال شرط التحكيم على نحو يخرج معه الأمر من نطاق تطبيق مبدأ استقلال شرط التحكيم ، ما لم يكن شرط التحكيم قد تم الاتفاق عليه بعد إبرام العقد الأصلي، وبعد زوال حالة الإكراه.