توافر التراضى الصحيح وأن يرد هذا التراضى على محل ممكن ومشروع ، وأن يستند الى سبب مشروع ، ويخضع كل ذلك للقانون المصرى اذا كان قانون الارادة ، أو قانون الموطن المشترك أو قانون مكان ابرام الاتفاق وذلك اعمالا لنص المادة ۱/۱۹ مدنى ، ومؤدى ذلك أن التحكيم الذي يجرى في مصر، قد يكون ثمرة اتفاق لا يخضع للقانون المصرى ، والعكس صحيح . ونعرض لأركان الاتفاق تباعا :