اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / موقف اتفاقية نيويورك ١٩٥٨
لقد جاءت اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ بالنص في مادتها الثانية علي أن :-
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يتعهد الأطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم كافة أو أية خلافات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم……..
2- وتعبير (( اتفاق مكتوب )) يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم ، موقع عليه من الأطراف أو متضمن في تبادل للخطابات أو البرقيات . ويتضح من هذا النص أن اتفاقية نيويورك اعتبرت أن الكتابة تعد ركنا أساسيا يجب توافره لإمكان القول بوجود اتفاق تحكيم ، فقد جاءت الفقرة الأولي من المادة الثانية المشار إليها بقاعدة موحدة تقتض الكتابة كشرط صحة يتعلق بوجود الاتفاق ذاته وليس عنصرا للإثبات .
هذا وقد جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة من الاتفاقية بصورتين لتحقق الاتفاق الكتابي ، أولهما أن يفرغ اتفاق التحكيم في وثيقة موقع عليها من الأطراف ، وثانيهما أن يكون هناك مستندات كتابية متبادلة بين الأطراف تفيد قبولهم التحكيم . وعلي ذلك وطبقا لاتفاقية نيويورك يعتبر شرط الكتابة كشرط شكلي يجب توافره لصحة اتفاق التحكيم ، بحيث إذ لم تتوافر الكتابة لشرط أو اتفاق التحكيم أضحي هذا الاتفاق باطلا لافتقاده لأحد شروط صحته . كما اعتبرت الاتفاقيــــــة أن وجود مستندات كتابية متبادلة بين الأطراف تنطوي علي ما يفيد قبولهم للتحكيم ، ففي هذه الحالة يعد شرط الكتابة متوافرا لاتفاق التحكيم ، ويكفي في ذلك للتقرير بصحة اتفاق التحكيم .