اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / في مجال الاتفاقيات الدولية: .
الأبرز في هذا الشأن ما جاء في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (اليونسترال) بشأن التحكيم التجاري الدولي سنة 1985 حيث ورد في نص المادة 2/7 من هذا القانون إن "شرط الكتابة يتحقق في أي وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي والتي تكون بمثابة سجل للاتفاق" فالنص على هذا النحو واضح في الاعتداد بالوثائق الإلكترونية التي يبرم فيها اتفاق التحكيم.
وذهبت إلى أبعد من ذلك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (اليونسترال) في وضع مجموعة من الملاحظات حول تنظيم إجراءات التحكيم وتضمنت بصفة خاصة قبول المستندات المرسلة بوسائل الاتصال الحديثة (كالبريد الإلكتروني والقرص الضوئي) خلال مدة التحكيم، وأجازت الاتفاق على تبادل المستندات في شكل إلكتروني، وكانت لجنة اليونسترال قد وضعت هذه الملاحظات بناء على توجيهات كانت قد صدرت إليها من اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة، والتي أوصت فيها بعدم التفرقة بين التجارة اليدوية والإلكترونية.
أما اتفاقية نيويورك، فقد بدا أن النص الذي وضعته في المادة 2/2 يمثل عقبة واضحة أمام الاعتراف بالطرق الإلكترونية في إبرام اتفاقات التحكيم، وكان لابد من تطويع الشرط الكتابي الوارد في هذا النص على نحو يتلائم مع مقتضيات التجارة الدولية. وهو بالفعل ما تصدت له بعض لجان اليونسترال، وظهرت مجموعة من الاتجاهات في هذا الصدد، كان من أبرزها ما انتهى إليه البعض من أن التخفيف من غلو الشكلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم في المادة 2/2 من اتفاقية نيويورك من خلال المادة السابعة من ذات الاتفاقية، والتي تعطى للأطراف الحق في الاستفادة من أحكام قانون البلد الذي يسعى فيه إلى إنفاذ حكم التحكيم.
لكن هذا الحل بدوره لم يخل من انتقاد البعض له، من حيث أنه لن يكون ذا أثر قانوني ملزم على السلطات القضائية وعلى المحكمين. ومن ثم فإن الحل في نظر هذا الرأي إنما يكمن في علاج المشكلة من الأصل وذلك بإعداد برتوكول معدل للمادة 2/2 من الاتفاقية، يتم فيه وضع صياغة جديدة المتطلب الشكل في إبرام اتفاقات التحكيم).
توثيق هذا الباحث
ونرى أن صدور اتفاقية الخطابات الإلكترونية التي تتضمن في المادة 20 منها حكماً قصد به توضيح أنه يجوز أيضاً استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتصل بتكوين أو أداء العقود الخاضعة لبعض الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية نيويورك. وتنطبق اتفاقية الخطابات الإلكترونية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو أداء عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة وقد أضيفت الإشارة إلى اتفاقية نيويورك في القائمة الواردة ضمن المادة ۲۰ من اتفاقية الخطابات الإلكترونية توخيا لتحقيق بعض التقدم صوب الهدف المتمثل في وضع تفسير موحد لشرط الشكل الكتابي الوارد في الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.