اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / موقف القافيه نيويورك لعام ١٩٥٨ من اشتراط الكتابة
حرصت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ؛ وفي ذلك نص المادة من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ على :
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق الكتب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف ، بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأء بينهم ، بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها بطريق التحكيم .
2- ويقصد باتفاق مكتوب ) شرط التحكيم في عقد أو انفاق التحكيم الموقع علي من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات
المتبادلة أو البرقيات .
كذلك تنص المادة ٧ / ٢ من القانون النموذجي Model Law للتحكيم الدولى للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة ١٩٨٥ على أنه " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ...
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن اتفاقية جنيف لسنة ١٩٦١ قدمت في المادة ١ / ٢ منها تيسيرا كيرا بخصوص شكل التحكيم ، حيث أجازت الاعتراف باتفاق التحكيم غير الكتب في شأن المعاملات التي تم في إطلر الدول التي لا تتطلب قوانينها كتابة اتفاق التحكيم . وهكذا يتضح لنا أن الاتفاقيات الدولية ، خاصة الفقية نيويورك ١٩٥٨ بالنسبة للكتابة في اتفاق التحكيم لم تكن أكثر حظا ، فقد اختلف الفقه حولها أيضا ؛ فمن يري أن الكتابة النصوص عليها في اتفاقية نيويورك تعد ركنا أساسيا يجب توافره لإمكان القول بوجود اتفاق تحكيم مفهوم اتفاقية نيويورك ، فالمادة ٢ / ١ منها نقرر قاعدة موحدة ، تقتضي الكتابة كشرط صحة Condition validaten ، وليس عنصراً متطلباً للآيات فقط.
وعلى العكس من ذلك يرى البعض أن القول الذي انتهي إليه لرأي السابق عمل كيم ، فهو يخالف قواعد السير السليمة فضلاً عن أنه يحمل نص المادةالثانية من اتفاقية التحكيم لما تحمل ، فهذا النص لم يرتب جزاء البطلان على عدم الكتابة، كما فعلت التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه، مثل التشريع المصري ، والجزائري ، والفرنسي بالنسبة لشرط التحكيم، وهذا يعني أن الدول الأعضاء لا يحق لها أن ترفض اثبات وجود اتفاق التحكيم، أو لاعتراف به إذا كان مكتوب ، ولكن لا يمكن تفسير ذلك بأن الاتفاقية مع الدول من الاعتراف بانفاق تحكيـم غـير مكتوب إن هي أرادت ذلك متى كان قانونها يقضي بذلك .