الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / موسوعه التحكيم التجاري الدولي / الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى سنة ١٩٦١

  • الاسم

    د.خالد محمد القاضي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى لم تحذو حذو اتفاقية نيويورك التى اقتصرت على معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم بل جاءت لتعالج كافة المسائل التي يثيرها التحكيم بدءا بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحين تنفيذ الحكم أو رفض تنفيذه كما أن الاتفاقية الأوروبية تسرى بصورة بشكل واضح من العمليات التجارية الدولية اما بالنسبة لاتفاقية نيويورك فإن احكامها تسرى على احكام التحكيم الصادرة في المنازعات التجارية والمدنية تنازع القوانين، وفي كل الأحوال يجب على المحكم أن يعتد بما هومتفق عليه في العقد وما هو متبع فى العرف والعادات التجارية. ويلاحظ أن المادة الرابعة من الاتفاقية بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات قد اطلقت حرية الأطراف في اختيار قواعد الإجراءات التي يتبعها المحكمون وقد ذكرت الاتفاقية عبارة قواعد الإجراءات ولم تذكر قانون الإجراءات ومن ثم فإن للأطراف الحرية في تحديد القانون الخاص بالإجراءات الواجب اتباعه في سير عملية التحكيم ولهم أن يختاروا قواعد التحكيم المعروفة كالتي وضعتها الغرفة التجارية الدولية أو تلك القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى - ومما هو جدير بالذكر أن الانضمام إليها لا يقتصر على الدول الأوروبية فقط كما يبدو من التسمية فلا يوجد فيها نص يحظر على غير الدول الأوروبية بالانضمام إليها حيث صادقت واصبحت طرفا فيها كل من كوبا وفولتا العليا