الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / موسوعه التحكيم التجاري الدولي / اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشان الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    د.خالد محمد القاضي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

تتكون هذه الاتفاقية من ست عشرة مادة وهي تقتصر على معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية في إقليم الدولة المنضمة إليها، وأهم ملامح هذه الاتفاقية انها تأخذ بمعيار مكان إصدار الحكم لمعرفة الحكم الأجنبى بالنسبة للدولة المراد الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك لا تشترط الاتفاقية لتطبيقها أن يكون حكم التحكيم قد صدر فى دولة منضمة إليها، فيجوز أن يكون قد صدر في دولة غير منضمة إلى الاتفاقية ولكن يراد الاعتراف وتنفيذ الحكم المذكور في دولة اخرى صادقت على الاتفاقية، وتسرى الاتفاقية ايضا على كما أوجبت الاتفاقية بأن يكون شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم مكتوبا كان يكون ذلك في العقد نفسه أو في الرسائل المتبادلة بين الأطراف سواء أكان ذلك قبل وقوع النزاع أو بعده ، وبالتالي فإن ذلك ينطبق على الإتفاقية المنشئة للمشروع الدولى المشترك.

من ملامح الاتفاقية ايضا السهولة واليسر في الإجراءات الخاصة بطلب الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم في الدول المنضمة إليها حيث اشارت المادة الرابعة إلى الوثائق التى يجب ان تقدم مع الطلب إلى الدولة المراد منها الاعتراف وتنفيذ الحكم وهي أصل حكم التحكيم او صورة منه مستوفية لشروط التصديق وكذلك اصل الاتفاق المشار إليه فى المادة الثانية أو صورة مستوفية لشروط التصديق والمقصود بالاتفاق المشار إليه فى المادة الثانية من الاتفاقية هو الاتفاق الذي يحتوى على شرط التحكيم او مشارطة التحكيم وقد عالجت المادة الخامسة من الاتفاقية مسألة إيقاف ورفض التنفيذ وأوردت على سبيل الحصر الأسباب التى يمكن الاستناد إليها في رفض الاعتراف ورفض تنفيذ حكم التحكيم ومما هو جدير بالتنويه إليه أن السلطة المختصة لا تستطيع رفض الاعتراف والتنفيذ من تلقاء نفسها عند التحقق من الأسباب المشار إليها في المادة الخامسة من الاتفاقية بل يجب أن يتم ذلك بناء على طلب من احد اطراف النزاع بيد أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة اجازت للسلطة المختصة رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن موضوع النزاع طبقا لقانون ذلك البلد لا يجوز حله بالتحكيم، أو الاعتراف وتنفيذ الحكم يتعارض مع قواعد النظام العام لذلك البلد.ومن القواعد المهمة فى اتفاقية نيويورك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من عدم تأثير الاتفاقية على ما ورد في الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي أبرمتها الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك فى مجال الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم إذن يمكن القول أن إتفاقية نيويورك يمكن الإستناد إليها في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة