الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / موقف اتفاقية نيويورك 1958

  • الاسم

    إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    96

التفاصيل طباعة نسخ

نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها 1958 علي أنه تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم الأطراف بمقتضاء بأن يخضعوا كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم.... ثم عرفت الاتفاق المكتوب في الفقرة الثانية ، ويقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم المدرج في العقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات والبرقيات المتبادلة بينهم. 

ويثور التساؤل عن موقف الدول التي صدقت علي اتفاقية نيويورك وكانت قوانيتها الوطنية أكثر تحرراً من هذه الاتفاقية بأن كانت تجيز مثلاً الاتفاق علي التحكيم شفوياً أو ضمنياً ؟

ذهب بعض الفقهاء إلى أن القاعدة الموضوعية التي قررتها المادة الثامنة من اتفاقية نيويورك هي قاعدة موحدة ولا يجب أن تختلف في تفسيرها وتطبيقها تبعاً للقوانين الوطنية فهذه الاتفاقية تمثل الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه بمعني أنه إذا كان القانون الوطني ينص علي شروط أكثر شدة من تلك التي تتطلبها الاتفاقية فلا يجب تطبيقها .

وتمثل هذه الاتفاقية في ذات الوقف الحد الأدنى الذي يجب علي المحاكم الا تقبل اقل منه بالنسبة لشكل اتفاق التحكيم بمعني أنه إذا كان القانون الوطني أكثر تحرراً بأن أجاز الاتفاق الشفوي على التحكيم مثلاً فلا يمكن التمسك به .

في حين ذهب جانب من الفقه إلى أنه يمكن لهذه الدول الإبقاء علي قوانينها الوطنية الأكثر تحرراً في نطاق التحكيم الدولي استناداً إلى نص المادة السابعة من هذه الاتفاقية، والتي تقرر أنه لا تحرم أحكام هذه الاتفاقية أي طرف من حقه في التمسك بحكم التحكيم ما دام اقر بذلك تشريع الدولة المتمسك بالحكم أو المعاهدات الموقعة عليها هذه الدول .

بالإضافة إلى أنه إذا كانت الاتفاقية قد تطلبت الكتابة لإلزام الدول الأعضاء باتفاق التحكيم فهذا لا يعني أن الاتفاقية تمنع الدول الأعضاء من الاتفاق غير المكتوب إذا كان قانونها الوطني يجيز ذلك .

الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1961 :

نصت هذه الاتفاقية في المادة الثانية من الفقرة الأولى علي أنه يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو المتضمن في رسائل متبادلة بينهم أو برقيات أو تلكسات .........".

ويستفاد من هذا النص أن الاتفاقية الأوروبية قد تطلبت من حيث المبدأ أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بيد أنها لم تستلزم أن يتخذ اتفاق التحكيم شكلاً معيناً.

حيث أجازت أن يتخذ اتفاق التحكيم شكل شرط تحكيم وارد في العقد أو اتفاق موقع عليه من الأطراف أو وارد في خطابات أو فاكسات متبادلة بينهم . 

كذلك نصت لائحة اليونستزال 1976 علي أنه:

عندما يتفق طرفا عقد ما كتابة علي أن تحال المنازعات التي تتعلق بذلك العقد إلى التحكيم وفقاً لقواعد اليونستزال فإن تلك المنازعات ستسوي وفقاً لهذه القواعد مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة ". 

كذلك الأمر بالنسبة للائحة محكمة لندن للتحكيم، فطبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة فإن علي الطرف الذي يرغب في بدء إجراءات التحكيم أن يقدم طلب اتفاق التحكيم مكتوباً على أن يكون مصحوباً بصورة من المستندات التعاقدية الوارد فيها شرط التحكيم ويستفاد من هذا النص ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ولا يشترط في الكتابة شكلا معين وأن شرط الكتابة لازم للإثبات وليس للانعقاد حيث لم تقرر اللائحة جزاء البطلان علي تخلفه.

وسارت علي نفس النهج لائحة التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية بباريس ICC فطبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة يجب أن يتضمن طلب التحكيم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وخاصة اتفاق التحكيم ويستفاد من هذا النص أنه يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً سواء ورد في مستند واحد أو عدة مستندات.

وصفوة القول أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذلك لوائح التحكيم قد اشترطت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ولكنها لم تشترط أن تتخذ الكتابة شكلاً معيناً وذهبت بعض التشريعات إلى أن الكتابة شرط إثبات وليست شرط صحة وهناك بعض التشريعات ذهبت إلى أن الكتابة شرط من شروط الصحة.