اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي في القانون الخاص الكويتي / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم
تشترط الاتفاقيـة في اتفـاق التحكيـم لـكـي يصـار إلى الاعـتراف وتنفيذ الحكـم المنبثـق عنـه عـدة شـروط أوردتهـا المـادة الثانيـة منهـا.
وتتلخص هذه الشروط بأن يكون هناك اتفـاق مكتـوب على التحكيـم، وأن يكون موضوعه مما يجوز التحكيم فيه، وأن يكـون الاتفـاق صحيحاً وقابلاً للتطبيق وإليك تفصيل ذلك:
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً: أوردت الفقـرة ( 1 ) مـن المـادة الثانيـة أن " تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يمقتضاه بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشـأ بينهـم بشـأن موضـوع مـن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسـألة يجـوز تسـويتها عن طريق التحكيم " . كما تنص الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانيـة على أنه " يقصـد باتفـاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو اتفـاق التحكيـم الموقع عليـه مـن الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات " . وبناء على هاتين الفقرتين فيشترط في اتفاق التحكيـم الـذي تلتزم الدولة بالاعتراف به وبالتالي تنفيذ الحكم المنبثق عنه من هيئة التحكيـم أن يكون مكتوباً. فإن لم يكن كذلك فالدولـة الـتي يـراد فيهـا الاعـتراف باتفاق التحكيم أو بتنفيذ الحكم المنبثق عنـه أن ترفض ذلك.
ولكـن لا يشترط في اتفاق التحكيم أن يكون عقداً منفصـلاً كمشارطه تحكيـم بـل يكفي أن يكـون شـرطاً مدرجـاً ضمـن العقـد الأصلي.
ولا يشترط أن يكون الاتفاق سابقاً على المنازعة بل يمكن أن يكون معاصراً لها أو لاحقا عليها ، كما يكفي أن يكون هذا الاتفاق بالمراسلة بخطابات أو برقيات متبادلة، وقد راعت الاتفاقية في ذلك متطلبات التجارة الدولية التي عادة ما تجري بين غائبين.