الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / اتفاقية نيويورك

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    292

التفاصيل طباعة نسخ

وقبل أن نبين أحكام الاتفاقية ، نشير الى الطابع العالمي الذي تتسم به. فالانضمام إلى الاتفاقية متاح لكل دول العالم ، الأعضاء في الامم المتحدة أو اجهزتها ، أو الذين سيصبحون كذلك ، اذ تنص المادة 8 من الاتفاقية على أن "هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في أحد أجهزتها المتخصصة ، أو الذين سينضمون إليها ، وكذلك الدول الأطراف في نظام محكمة العدل الدولية ، أو الدول التي تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبهذا تتميز اتفاقية نيويورك عن غيرها من الاتفاقيات الاقليمية مثل اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام ، والتي يقتصر الانضمام اليها.

أولا - مجال تطبيق الاتفاقية

 تتناول الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية ، وتأخذ في التفرقة بين الأحكام الوطنية والأجنبية ، بضابط مكان صدور الحكم ، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن هذه الاتفاقية تنطبق على تنفيذ والاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في اقليم دولة أخرى غير التي يطلب فيها الاعتراف بالحكم وتنفيذه.

ولا يشترط الانطباق الاتفاقية ، صدور حكم التحكيم في احدى الدول المتعاقدة ، وعلى هذا فحكم التحكيم الصادر في دولة غير عضو في الاتفاقية يخضع تنفيذه في أي دولة عضو لأحكام الاتفاقية بالرغم من أنها لم تنضم للاتفاقية .

لكن يلاحظ أن الاتفاقية وأن كانت تنطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة ويراد تنفيذها في دولة أخرى ، إلا أن هذا لايحول وتطبيقها على تنفيذ أحكام التحكيم في ذات الدولة التي صدرت فيها. وذلك اذا كانت هذه الدولة تعتبر حكم التحكيم أجنبيا بالرغم من صدوره في اقليمها.

وعلى هذا فاذا كانت الاتفاقية تأخذ في مجال التفرقة بين الأحكام الوطنية والأجنبية بمعيار مكان صدور الحكم ، فانها لاتلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار.

كما أضافت ذات الفقرة الأولى من المادة الأولى أن الاتفاقية تسری على تنفيذ احكام التحكيم ، الصادرة في منازعات ناشئة عن علاقات بين أشخاص طبيعين أم أشخاص اعتبارية .. وعلى هذا يدخل في مجال تطبيق الاتفاقية أحكام التحكيم الصادرة في منازعات بين الأفراد والشركات . أو بين الشركات وبعضها ، كما يفسح اصطلاح الأشخاص الاعتبارية المجال للمنازعات التي يدخل فيها أحد أشخاص القطاع العام كالهيئات والمؤسسات.

" يقصد بأحكام التحكيم التي تسري عليها الاتفاقية ليس فقط الأحكام التي يصدرها محكمين معينين لحالات محددة ، بل أيضا تلك التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة يخضع لها الأطراف" .

وتطبيقا لذلك فقد أصدرت محكمة استئناف روما أمرا بتنفيذ حكم استئناف أصدرته محكمة تحكيم غرفة التجارة البلغارية لمصلحة شركة بلغارية ضد طرف ايطالى.

وتنطبق أحكام الاتفاقية أيضا سواء أكان النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئا عن علاقة تعاقدية أو علاقة غير تعاقدية . على هذا فيمكن أن تنطبق أحكام الاتفاقية بصدد حكم التحكيم صادر في نزاع بشأن علاقة مترتبة على الفعل الضار.

وهذا ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي تضيف أن "للدولة أيضا عند انضمامها أن تتحفظ بقصر تطبيق الاتفاقية على العلاقات التعاقدية وغير التعاقدية والتي يتعلق النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه بعمل يعتبر تجاريا وفقا لقانونها الوطني" .

لا يمكن لدولة متعاقدة أن تتمسك حيال دولة أخرى ، بقاعدة تقررها الاتفاقية ، إلا إذا كانت هي ذاتها تلتزم بتطبيق هذه القاعدة.

وعلى هذا فاذا قصرت أحدى الدول المتعاقدة تطبيق أحكام الاتفاقية على أحكام التحكيم الصادرة في منازعات بشأن علاقات غير تعاقدية ، فليس لها أن تطلب من دولة أخرى متعاقدة تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاری ، أعمالا لأحكام الاتفاقية ، طالما أن هي ذاتها لاتنفذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات تجارية ، بناء على ما أبدته من تحفظ على أحكام الاتفاقية ، 

 

وقد أثيرت هذه المسألة في إيطاليا ، بسبب أن قانون المرافعات الأيطالي يحرم الإيطاليين أو الأجانب المتوطنين في إيطاليا من الاتفاق على إجراء تحكيم خارج ايطاليا. 

وعرضت المسألة على القضاء الايطالى (۲) فبخصوص طلب بتنفيذ حكم تحكيم أصدرته في 9 أغسطس سنة ۱۹۷۰ غرفة تحكيم هامورج لتبادل السلع بالمانيا في نزاع بين شركتين ايطاليتين ، تمسكت الشركة المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهتها ببطلان الحكم لصدوره بشأن اتفاق تحكيم مخالف للمادة الثانية من قانون المرافعات الايطالي التي لا تجيز للايطاليين نفي اختصاص القضاء الايطالي لصالح تحكيم في الخارج.

 

وقد استجابت محكمة ميلانو لهذا الدفع، ورفضت تنفيذ حكم التحكيم ، على أساس أنه ليس من شأن انضمام ايطاليا الى اتفاقية نيويورك أن تطبق أحكامها على المنازعات فيما بين الإيطاليين ، مما يخالف النظام العام بإيطاليا.

وعلى هذا فلا عبرة بجنسية أطراف النزاع ، وانما يعتد بمكان صدور حكم التحكيم ، وعلى هذا فصدور الحكم فيما بين وطنيين لاينفي عنه صفته الاجنبية متى كان قد صدر في دولة أجنبية ولا يمنع بالتالي من أنطباق احكام الاتفاقية عليه.