اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / اتفاق التحكيم الدولي / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم
قاعدة الاشتراط الكتابي لاتفاق التحكيم تستلزم اتفاقيـة نيويـورك ( م ١ / ٢ ) أن يكـون اتفـاق التحكيم مكتوبـاً، وقـد حددت الاتفاقية ( م ٢ / ٢ ) المقصود بالاتفاق المكتوب بأنـه شـرط التحكيم المدرج فـي عقد، أو اتفاق ( مشارطه ) تحكيم وضـع الأطراف تـوقيعهم عليـه، أو الاتفـاق الـذي تتضمنه الرسائل أو البرقيـات المتبادلـة، وحيـث إن مثـل هـذه التحديـدات لم تعـد تستجيب لحاجات التجارة الدولية، فإن ثمة اتجاهات تشريعية وقضائية انتهجت منهجاً موسعاً في تفسير الأشتراط الكتابي للاتفـاق، مستوحية فـي ذلـك التطوير الذي لحق بعض نصوص القانون النموذجي للتحكيم، بل وأيضا ما تتيحه اتفاقية نيويورك ذاتها في النص الذي تضمنته ( م 7 ) والذي يسمح باعتناق الحلـول الأكثر مواتاة في القوانين المحلية والتي يكـون لهـا الأولويـة فـى التطبيق توصـلاً لتنفيذ حكم التحكيم وأيضاً لكفالة صحة اتفاق التحكيم، هـذا رغـم أن الصياغة اللفظية للنص انصرفت إلى تنفيذ حكم التحكيم وليس إلى اتفاق التحكيم.
غير أن مثـل هـذه الاتجاهـات لم تمنـع مـن بقـاء الاختلاف حـول وظـائف الاشتراط الكتابي، ومجال إعماله وبـدائل تحقـق مقتضاه، وطبيعـة هـذه البـدائل ( على سبيل التمثيل أم الحصر )، والأهم من ذلك الاختلاف الحاصـل حـول أولويـة التطبيق بين اتفاقيـة نيويورك والقـوانين الداخليـة تبعاً لما إذا كان الاشتراط الشكلي في هذه القوانين أقل أو أكثر صرامة من الاشتراط الكتابي في الاتفاقية.
لذلك فبعد أن نبحث في بعض جوانب الاشتراط الكتابي وخلفياتـه وهـي وظـائف الاشتراط الكتابي ومجال تطبيق القاعدة التي تحكمه وتحقق مقتضاها في وسائل الاتصال الإلكترونية نتناول محاولات تفسيرها.