اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم
فقد نصت المادة 1/2 و 2 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 على أنه :
1 - تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم في كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم .
2. يقصد بـ : " اتفاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات "