الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / المقصود بالكتابة وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالكتابة وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك: 

  والمقصود بالكتابة وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك الكتابة كشرط للإثبات وليس للانعقاد 

   والشكل الكتابي لا يقتصر فقط على المحرر (Document) التقليدى المعروف، بل يشمل كل وسائل الاتصال المكتوبة التي يستطيع من خلالها الأطراف الاتفاق على التحكيم مثل تبادل الخطابات (change de lettres) ، أو البرقيات (Telegrammes)، أو التلكس (Telex) أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي ظهرت في وقتنا الحاضر ولم تكن معروفة وقت صدور الاتفاقية مثل التليبرنتر (Teleprinter)، أو الرسائل الالكترونية، أو غير ذلك مما له أثر مدون يمكن الرجوع إليه. 

   ويلاحظ أن القانون النموذجى قد حرص بعد أن ذكر الوسائل التقليدية في الكتابة (م۲/۷) أن يضيف عبارة « أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، تكون بمثابة سجل للاتفاق « ليشمل بذلك كل وسائل الاتصال الحديثة.