نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ۱۹۵۸ علي أنه تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم الأطراف بمقتضاه بأن يخضعوا كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم.."
ثم عرفت الاتفاق المكتوب في الفقرة الثانية ويقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم المدرج في العقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات والبرقيات المتبادلة بينهم".
الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي ١٩٦١
نصت هذه الاتفاقية في المادة الثانية من الفقرة الأولى علي أنه:-
يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو المتضمن في رسائل متبادلة بينهم أو برقيات أو تلكسات .......
ويستفاد من هذا النص أن الاتفاقية الأوروبية قد تطلبت من حيث المبدأ أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا بيد أنها لم تستلزم أن يتخذ اتفاق التحكيم شكلا معينا.
حيث أجازت أن يتخذ اتفاق التحكيم شكل شرط تحكيم وارد في العقد أو اتفاق موقع عليه من الأطراف أو وارد في خطابات أو فاكسات متبادلة بينهم. ولقد ثار تساؤل هل هناك تعارض بين ما جاء في اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ والاتفاقية الأوروبية ١٩٦١؟
في الواقع ليس هناك تعارض بين الاتفاقيتين، وليست هناك صعوبة في تطبيقهما معا، حيث إنهما يتفقان في حكم ، وتزيد الاتفاقية الأوروبية حكما آخر يجعلها أكثر تحررا من اتفاقية نيويورك وذلك لأنها قررت صحة اتفاق التحكيم حتى ولو لم يستوف الشكل المطلوب في الدول التي تتطلب قوانينها كتابة اتفاق التحكيم.
موقف القانون النموذجي :۱۹۸۵
نص القانون النموذجي في الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه:
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في مسند موقع عليه من الأطراف أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي التي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو ي تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق التحكيم ولا ينكره الطرف الآخر وبالتالي فإن القانون النموذجي لم يرتب جزاء البطلان علي تخلف الشكل المكتوب وعلي ذلك فإن الاتفاق الشفوي في مفهوم هذا القانون يعتبر صحيحا.
موقف لوائح التحكيم من شرط الكتابة :
نصت المادة (١/٢٥) من اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ١٩٦٥ والتي أنشأت محكمة التحكيم ICSID والتــى تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول ورعايا الدول الأخرى على أنه ينبغي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إلا أنها لم تتضمن أي بيان يتعلق بشكل الكتابة المطلوبة.
كذلك الأمر بالنسبة للائحة محكمة لندن للتحكيم، فطبقا للمادة الأولى من هذه اللائحة فإن على الطرف الذي يرغب في بدء إجراءات التحكيم أن يقدم طلب اتفاق التحكيم مكتوبا علي أن يكون مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية الوارد فيها شرط التحكيم ويستفاد من هذا النص ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ولا يشترط في الكتاب شكلا معين وأن شرط الكتابة لازم للإثبات وليس لانعقاد حيث لم تقرر اللائحة جزء البطلان علي تخلفه.
وسارت على نفس النهج لائحة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس ICC فطبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة يجب أن يتضمن طلب التحكيم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وخاصة اتفاق التحكيم ويستفاد من هذا النص أنه يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا سواء ورد في مستند واحد أو عدة مستندات.
وصفوة القول أن القوانين الوطنية ، والاتفاقيات الدولية ، وكذلك لوائح التحكيم قد اشترطت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ولكنها لم تشترط أن تتخذ الكتابة شكلا معينا وذهبت بعض التشريعات إلى أن الكتابة شرط إثبات وليست شرط صحة وهناك بعض التشريعات ذهبت إلي أن الكتابة شرط من شروط
وفي مصر لم يكن الم شرع قد بلغ مبلغ المشرع الفرنسي ، قبل صدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد، في عدم اقتضاء الشكلية في شرط التحكـيم وإخضاعه لمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية . ذلك أن المشرع المصري ، قبل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الجديد ، وأن لم يشترط أن يكون شرط التحكيم مكتوبا فإنه قد اشترط ثبوته بالكتابة تماما كمشارطة التحكيم ، يحث كانت المادة ٢/٥٠١ مرافعات (الملغية) تنص علي أن "لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة ، وهو حكم كان يسري علي التحكيم في المواد المدنية أو في المواد التجارية على السواء.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة ۱۲ المشار إليها لا يسري فقط علي شرط التحكيم بل يسري كذلك علي مشارطة التحكيم ، سواء تعلق الأمر بعقد أصلي مدني أو بعقد أصلي تجاري أو بعقد مختلط.