اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة عن دولة عضو في اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨:
أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة عن دولة عضو في اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨:
إذا طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر في بلد منضم لاتفاقية نيويورك، فإن محاكم الكويت تطبق قواعد الاتفاقية.
وأول ما يسترعي النظر هو أن الاتفاقية تأخذ في التفرقة بين الأحكام الوطنية والأجنبية بضابط مكان صدور التحكيم (م۱/۱ من الاتفاقية) وهو ما أخذت به المحاكم عندنا في الكويت من أن أحكام المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت وتلحق بالأحكام الأجنبية إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الذي خضعت له إجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو إرادة الخصوم .
فالمادة الثانية من الاتفاقية تلزم الدول الأعضاء بالاعضاء بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الدولة التي يطلب فيها التنفيذ وبمراعاة الشروط المقررة في المواد التالية .
وأوجبت المادة الثالثة من الاتفاقية على طالب تنفيذ الحكم الأجنبي أن يقدم مع الطلب:
أ ـ أصل الحكم الرسمي أو صورة منه تشتمل على الشروط المطلوبة الرسمية للحكم .
ب - أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية .
فلا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناءً على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم أو طلب وقف تنفيذه إلا إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في بلد التنفيذ الدليل على :
أ - عدم أهلية أطراف التحكيم عند توقيع مشارطة التحكيم أو أن المشارطة غير صحيحة طبقاً للقانون الذي أخضعها الأطراف إليه أو طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم النص على ذلك .
ب ـ عدم صحة إعلان الخصم الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم، بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه .
جـ ـ أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في المشارطة أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به .
ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم التي لم يتفق على حلها بهذا الطريق .
د ـ أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لاتفاق الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق .
هـ ـ أن الحكم غير ملزم للخصوم أو أن السلطة المختصة في بلد إصدار الحكم قد ألغته أو أوقفته .
وبالإضافة إلى ذلك فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه إذا تبين لها :
أ ـ أن قانون البلد الذي صدر فيه الحكم لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم .
وأخيراً فقد احتاطت الاتفاقية لاحتمال أن يؤدي وقف تنفيذ الحكم إلى إضافة حق طالب التنفيذ فأعطت المادة السادسة منها للمحكمة حق تكليف الطرف طالب الوقف أن يقدم ضماناً مناسباً لحقوق طالب التنفيذ وذلك متى تمسك طالب التنفيذ بذلك .
تلك هي الحالات التي يرفض فيها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وقد وردت على سبيل الحصر فلا مجال لإضافة أي سبب آخر .