اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف المعاهدات الدولية من كتابة شرط التحكيم
تتفاوت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في اشتراط الكتابة في شرط التحكيم، فاتفاقية نيويورك لسنة1958م نصت في المادة (2/1)، على أنه"كل دولة موقعة ستعترف باتفاق التحكيم المكتوب.." وعرفت الاتفاقية هذا الاتفاق المكتوب في الفقرة الثانية من المادة بأنه "شرط التحكيم في عقد واتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.." وكذا اشترط القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كتابة شرط التحكيم، جاء ذلك في المادة (7/2) والتي تنص على انه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي".