اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / أحكام تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي وفقاً الاتفاقية نيويورك:
أحكام تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي وفقاً الاتفاقية نيويورك:
تخضع أحكام التحكيم الأجنبية في تنفيذها لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
ووفقاً لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية يتم الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي والأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الأقليم المطلوب إليه تنفيذ حكم التحكيم، وعلى ذلك فإن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في مصر يخضع لقواعد المرافعات المتبعة في مصر.
ولما كانت مصر قد صادقت على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 فإن تلك الاتفاقية أصبحت جزء من التشريع المصرى وفقاً لنص المادة (301) من قانون المرافعات التي تجرى أحكامها على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
اولاً : نطاق تطبيق الاتفاقية :
تحدد المادة الأولى من الاتفاقية نطاق تطبيقها بأنها تنطبق فقط على أحكــام المحكمين الصادر في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف بهذه الأحكام، وتنفيذها، ويتم تحديد مكان صدور حكم المحكمين بالرجوع إلى قانون الإجراءات الذي تخضع له إجراءات التحكيم، وعلى ذلك فإن الاتفاقية تنطبــق علــى أحكـام التحكيم الصادرة خارج مصر، أما الأحكام الصادرة داخلها لا تخضع للاتفاقية ولـــو كان التحكيم دولياً وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون التحكيم المصرى، ولا يشترط لتطبيق أحكام الاتفاقية أن تكون الدولة التي صدر بها الحكم منضمه إليها. وتسرى الاتفاقية سواء كان التحكيم مؤسسى أم حر ، لأشخاص طبيعيين أم معنويين، ويستوى أن يكون النزاع مدنيا أم تجارياً لعلاقة تعاقدية أم غير تعاقدية تحكيمـا بالقانون أم تحكيماً بالصلح، إلا أنه يشترط أن يكون حكم المحكم الأجنبي مكتوب بناء على اتفاق مكتوب (م2 اتفاقية).
ثانيا : تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني إعمالاً للاتفاقية.
حددت الاتفاقية وفقاً للمادة الخامسة حالات إذا توافرت جاز رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه، وألقت بعبء الإثبات على المدعى عليه وهي :
1- إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً شرطاً أو مشاركة أيا كان سبب البطلان ســــواء تعلق بالأهلية أو بعيوب الإرادة باستثناء الأهلية تطبق قانون الشخص، وكذا سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء المدة.
2- عدم توافر مبدأ المواجهة بين الطرفين بحيث يتعذر لأحد الطرفين تقديم دفاعه.
3- الفصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم أو تجاوز هيئة التحكيم حـــــدود اتفاق التحكيم وهى تقابل المادة 1/53 من قانون التحكيم.
4- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لاتفاق التحكيم أو للقانون.
5- إذا لم يصبح حكم المحكمين ملزما للخصوم في الدولة التي صدر فيهـا الحكم أو صدر بموجب قانونها.
أي لم يكون نهائياً أو مطعوناً عليه بالاستئناف كالتحكيم الداخلي فـــــي فرنسا على سبيل المثال والتي يحوز وفقاً لقانونها الطعن عليه بالاستنئاف دون الدولي.
6- أن يكون حكم المحكمين قد ألغى أو وقف تنفيذه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم أو صدر بموجب قانونها.
ولم تتضمن الاتفاقية شرط المعاملة بالمثل ولكنها تتضمن قيد يمثل قصر تطبيق الاتفاقية على الأحكام الصادرة في أقليم دولة أخرى متعاقدة بشرط أن تصرح الدولة الموقعة بتمسكها بهذا القيد.
وكذلك لم تتضمن تحديد القاضي المختص ومن ثم إحالة ذلك إلى قانون الإجراءات المدنية أو التحكيم لكل دولة لتحديده.