الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مزايا وخصائص إتفاقية نيويورك

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

إن المتتبع لمجال تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 1958 سيقف بوضوح وجلاء على مدى أهميتها على الساحة الدولية / فهي اتفاقية عالمية ومفتوحة لكل الدول، وبالتالي فإن من شأن إعمال أحكامها دفع عجلة الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية، كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .

فمن هذا العرض يظهر بوضوح أنه إذا كانت الاتفاقية تأخذ في مجال التفرقة بين الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية بمعيار مكان صدور الحكم، فإنها لا تلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار حيث من الممكن أن تأخذ دولة ما بمعيار جنسية المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم.

تسري أحكام الاتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات ناشئة عن علاقات بين أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، ونظراً لأن عبارة أشخاص اعتباريين وردت عامة فتشمل جميع الأشخاص.

أيضا فإن أحكام الاتفاقية تسري سواء أكان النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئ عن علاقة تعاقدية مدنية كانت أم تجارية، أو غير تعاقدية وذلك حينما يكون حكم التحكيم صادرة في نزاع بشأن.

٣- ملاءمة الاتفاقية لظروف كل دولة:

 وإذا كانت الاتفاقية قد وسعت من مجال تطبيقها، فقد حرصت في نفس الوقت على مراعاة ما بين الأنظمة القانونية من تفاوت وتباين بغية ألا تغلق باب الانضمام إليها من قبل بعض الدول من جهة وأن تنال من جهة أخرى رضا وإشجاب كافة الدول أيا كانت السياسة التشريعية التي تتبعها.

وهكذا فإنه يجوز لأية دولة عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن أنها سوف لا تلتزم بتطبيق أحكام الاتفاقية إلا إذا كان قرار التحكيم المطلوب منها تنفيذه صادرة في دولة متعاقدة، كما أنه نظرا لأن بعض الدول كإنجلترا مثلا لا تعرف التفرقة.

يظهر بوضوح أنه إذا كانت الاتفاقية تأخذ في مجال التفرقة بين الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية بمعیار مکان صدور الحكم، فإنها لا تلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار حيث من الممكن أن تأخذ دولة ما بمعيار جنسية المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم.

أيضا فإن أحكام الاتفاقية تسري سواء أكان النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئا عن علاقة تعاقدية مدنية كانت أم تجارية، أو غير علمية وذلك حينما يكون حكم التحكيم صادرة في نزاع بشأن علاقة مترتبة.

٣- ملاءمة الاتفاقية لظروف كل دولة

وإذا كانت الاتفاقية قد وسعت من مجال تطبيقها، فقد حرصت في نفس الوقت على مراعاة ما بين الأنظمة القانونية من تفاوت وتباين بنية ألا تغلق باب الانضمام إليها من قبل بعض الدول من جهة وأن تنال من جهة أخرى رضا وإعجاب كافة الدول أيا كانت السياسة التشريعية التي تتبعها والنظام القانوني الذي تدور في فلكه، لذا فقد أوردت بعض التحفظات مع إتاحة الفرصة لكل دولة عند التصديق عليها مخالفة القاعدة الأصلية.

وهكذا فإنه يجوز لأية دولة عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن أنها سوف لا تلتزم بتطبيق أحكام الاتفاقية إلا إذا كان قرار التحكيم المطلوب منها تنفيذه صادرا في دولة متعاقدة، كما أنه نظرا.

إلا أن استخدام مكنة التحفظات من قبل بعض الدول ليس بمطلق، بل هو مقيد بإعمال الهدف المنشود من وراء تنظيمها، ولذا فإن المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية تقرر بأنه لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطت به هي في الاتفاقية، وعليه فإنه إذا استخدمت إحدى الدول الفائدة التحفظ، فإنه يجوز للدول المتعاقدة الأخرى - غير المستخدمة له - معاملتها على أساس القاعدة معدلة بالتحفظ الذي أدخل عليها.