اتفاق التحكيم / موقف اتفاقية نيويورك لعام 1958 من اشتراط الكتابة لاتفاق التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مزايا وخصائص إتفاقية نيويورك
إن المتتبع لمجال تطبيق إتفاقية نيويورك لعام 1958 سيقف بوضوح وجلاء على مدى أهميتها على الساحة الدولية ، فهي إتفاقية عالمية ومفتوحة لكل الدول ، وبالتالي فإن من شأن إعمال أحكامها دفع عجلة الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية . كما تطبق أيضاً على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .
يظهر بوضوح أنه إذا كانت الاتفاقية تأخذ في مجال التفرقة بين الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية بمعيار مكان صدور الحكم ، فإنها لا تلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار حيث من الممكن أن تأخذ دولة ما بمعيار جنسية المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم .
تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات ناشئة عن علاقات بين أشخاص طبيعيين أم اعتباريين . ونظراً لأن عبارة أشخاص إعتباريين وردت عامة فتشمل جميع الأشخاص .
أيضا فإن أحكام الاتفاقية تسرى سواء أكان النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئا عن علاقة تعاقدية مدنية كانت أم تجارية ، أو غير تعاقدية وذلك حينما يكون حكم التحكيم صادرة في نزاع .
ملاءمة الإتفاقية لظروف كل دولة :
وإذا كانت الاتفاقية قد وسعت من مجال تطبيقها ، فقد حرصت فى نفس الوقت على مراعاة ما بين الأنظمة القانونية من تفاوت وتباين بغية ألا تغلق باب الإنضمام إليها من قبل بعض الدول من جهة وأن تنال من أخرى رضا وإعجاب كافة الدول أيا كانت السياسة التشريعية التي تتبعها .
وهكذا فإنه يجوز لأية دولة عند التصديق على الإتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن أنها سوف لا تلتزم بتطبيق أحكام الإتفاقية إلا إذا كان قرار التحكيم المطلوب منها تنفيذه صادرة في دولة متعاقدة . كما أنه نظراً لأن بعض الدول کانجلترا .
يظهر بوضوح أنه إذا كانت الاتفاقية تأخذ في مجال التفرقة بين الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية بمعيار مكان صدور الحكم ، فإنها لا تلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار حيث من الممكن أن تأخذ دولة ما بمعيار جنسية المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم .
أيضا فإن أحكام الاتفاقية تسرى سواء أكان النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئاً عن علاقة تعاقدية مدنية كانت أم تجارية ، أو غير تعاقدية وذلك حينما يكون حكم التحكيم صادرة في نزاع بشأن علاقة مترتبة .
إلا أن إستخدام مكنة التحفظات من قبل بعض الدول ليس بمطلق ، بل هو مقيد بإعمال الهدف المنشود من وراء تنظيمها ، ولذا فإن المادة الرابعة عشرة من الإتفاقية تقرر بأنه لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الإتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطت به هى فى الاتفاقية . وعليه فإنه إذا استخدمت إحدى الدول المتعاقدة التحفظ ، فإنه يجوز للدول المتعاقدة الأخرى - غير المستخدمة له - معاملتها على أساس القاعدة معدلة بالتحفظ الذي أدخل عليها.