اتفاق التحكيم / الكتابة في القانون الوضعي المصري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / موقف المشرع المصري بعد صدور قانون التحكيم الجديد ٢٧ لسنة ١٩٩٤
موقف المشرع المصري بعد صدور قانون التحكيم الجديد ٢٧ لسنة ١٩٩٤ : -
يتضح من موقف المشرع المصري أنه قد تبني الاتجاه الذي يعتبر من الكتابة شرطا مــــــن شروط صحة اتفاق التحكيم ، إذ بدون الكتابة لا نكون أمام اتفاق تحكيم . فقد نصت المادة ١٢ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ علي أنه ((يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كـــــــان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنــه مــا تبادلــه الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة )). والواضح من هذا النص أن المشرع المصري قد اعتبر الكتابة ركنا من أركان اتفاق التحكيم أي شرطا من شروط صحة هذا الاتفاق ، فلم تعد الكتابة مجرد وسيلة لإثبات اتفاق التحكيم ، بل هي شرط وجود اتفــــــاق التحكيم .
أن إرادة المشرع المصري اتجهت صراحة إلي اعتبار الكتابة ركنا لتمــام الاتفاق علي التحكيم ، وليست مجرد وسيلة لإثباته، ولما كانت الكتابة تعد ركنا شكليا في الاتفاق علي التحكيم فإن البطلان الناشئ عن تخلفها يعتبر بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام .