صدرت عدة أحكام من المحكمة الإدارية العليا من أهمها الحكم الصادر في قضية هضبة المقطم في 1986/5/18
من اهم القضايا التي عرضت على المحكمة الإدارية العليا النزاع الذي شجر بين الشركة المصرية المساهمة للتعمير والإنشاءات السياحية وبين وزارة الإسكان والمرافق وآخرين حول العقد المبرم بينهما في 14 أبريل 1955 وهو (عقد امتياز هضبة المقطم وكان البند الخامس من العقد يتضمن شرط تحكيم وقامت الشركة باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري مطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الاسكان السلبي بالامتناع عن إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم واصدرت المحكمة حكمها في 1986/5/1 لصالح الشركة وعلى اثر ذلك قامت إدارة قضايا الدولة بالطعن في الحكم أمام المحكمة .
وانتهت إلى أنه ومن حيث أن التفاق 14 أبريل 1995 الملحق يعتبر استقلال منطقة قصر المنتزه واستصلاح وتعمير جبل المقطم المديم 2 9 نوفمبر 1954 صدرفي ظل أحكام القانون رقم (165) لسنة 1955:
شأن مجلس الدولة والساري اعتباراً من 1955/3/20.
وقد تحسنت المادة (10) منه على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أوبأي عند إداري آخر، ومن ثم يتعين تفسير من البند الخامس من الاتفاق المشار اليه بما لا يتعارض مع احكام المادة (10) سالفة الذكر .
وفي حكم اخرللمحكمة الإدارية العليا أكدت جواز الاتفاق على شرط التحكيم في منازعات عقود الدولة , وهذا لا يعني النزول عن حق الإلتجاء إلى القضاء .