يختلف موقف القضاء في مصر من قضاء لأخر فبينما يجيز القضاء المدني التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي نجد هناك تبايناً في أحكام محكمة القضاء الإدارى فتارة تجيز التحكيم في تلك العقود وتارة أخرى تحظره وسارت على الطريق نفسه المحكمة الإدارية العليا، أما موقف مجلس الدولة فقد كان غالباً ما يرفض التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي استناداً لعدم وجود نص يجيز ذلك وتعارض التحكيم في تلك العقود مع نص المادتين (57،10) من قانون مجلس الدولة وكذلك الاصطدام بنص المادة (172) من الدستور المصري، وسيعرض ن الباحث لذلك تباعاً.
وعبرت عن موقف القضاء المدني محكمة استئناف القاهره في حكمها الشهير الصادر في 10 مارس 1997 وقضت بجواز اللجوء إلى التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي .
انتهت المحكمة إلى رفض دعوى البطلان التي أقامها المجلس , ووضعت مبدأ عاما مقتضاه صحة شرط التحكيم الذي تدرجه الدولة أو الأشخاص العامة سواء ورد في عقودها المدنية أو الإدارية .
قانون التحكيم المصري قانون خاص وكذلك قانون مجلس الدولة ولذلك فإن قانون اللاحق بنسخ القانون السابق .
تعرض الحكم لمسألة أولية لا تدخل في ولاية القضاء المدني ولا يملك تفسيرها أو تأويلها وهي أن شرط التحكيم الذي يرد في عقود الدولة يختص بنظرة أساسا قضاء مجلس الدولة المختص أصلا بنظر النزاع الناشيء عن تلك العقود .