اتفاق التحكيم / الكتابة في القانون الوضعي المصري / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / موقف القانون المصري
الاسم
إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
اشترط قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا مقرراً صراحة أن الكتابة المطلوبة توافرها في اتفاق التحكيم هي شرط لانعقاد اتفاق التحكيم وليس لإثباته فقط حيث رتب القانون علي تخلف الكتابة بطلان اتفاق التحكيم، فالمادة الثانية عشرة من القانون تنص على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ...".
ثم أوضح النص أن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً ... إذا تضمنه محرر أو غيره من وسائل الاتصال المكتوبة.
وعلي ذلك يكون المشرع المصري قد أخرج اتفاق التحكيم من التصرفات الرضائية واعتبره تصرفاً شكلياً يدور وجوداً وعدماً مع عنصر آخر غير توافق إرادة الأطراف وهو الكتابة، فالكتابة مطلوبة لوجود اتفاق التحكيم وليس لإثباته فقط بيد أن المشرع المصري قد أضفى مرونة كبيرة علي الكتابة المطلوبة فلم يشترط صيغه معينة أو شكلا معينا للكتابة ولذلك اكتفي المشرع المصري بوجود رسائل متبادلة أو برقيات مكتوبة تظهر بوضوح رغبة الأطراف في اللجوء إلى قضاء التحكيم.
موقف النظام السعودي الجديد من شرط الكتابة
اشترط النظام السعودي للتحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24هـ أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و نص علي ذلك في المادة التاسعة .
1-.........................
2 يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
-3 يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم أو إذا تضمنه ما تبادلاء من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية أو المكتوبة وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
و يلاحظ أن الفقرة 2 من هذه المادة والتي جاء بها أن يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً تتفق مع ما جاء بالمادة 2 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958م، وهو ما لم يكن يتطلبه النظام القديم، ومن ثم فقد أصبحت الكتابة شرطاً لانعقاد العقد. فالاتفاق على التحكيم اتفاق شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة، فإذا لم توجد الكتابة فلا يجوز إثبات انعقاده ولو بالإقرار أو اليمين .
ويلاحظ ان الكتابة لازمة أياً كان نوع التحكيم سواء كان تحكيماً مدنياً أو تجارياً، وسواء كان وطنياً أم تجارياً دولياً، ما دام يخضع لنظام التحكيم السعودي.
وعلة اشتراط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم هو الحرص على عدم فتح الباب المنازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا الاتفاق على أنه إذا كان المنظم قد تطلب الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم فإنه لم يتطلب الرسمية فيكفي الاتفاق في ورقة عرفية وتصلح الورقة العرفية ولو لم يتم التصديق على توقيع طرفي الاتفاق عليها .
أما الفقرة 3 من هذه المادة، والتي جاء بها أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، وتعني هذه الفقرة أن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً إذا تضمنه محرر كالعقد الأصلي طالما وقع من الطرفين أو كان الاتفاق وارد في مرفق لهذا العقد، ما دام هذا المرفق كان ملحقاً بالعقد الأصلي عند التوقيع عليه.
كما يعد اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية أو المكتوبة، وهذا النص مستمد من المادة 2/2 من اتفاقية نيويورك، والمادة 2/7 من القانون النموذجي. ومن ثم يكفي تبادل المراسلات الموثقة والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال الالكتروني والمكتوب لتكوين اتفاق تحكيم ما دامت تعبر عن إرادة الطرفين المتجهة إلى اتفاق التحكيم، ويجب أن تنضمن هذه المراسلات والبرقيات إيجاباً بالتحكيم من طرف وقبولاً من الطرف الآخر، بما يكون تبادلاً لإرادتين متقابلتين.
موقف القانون الإنجليزي
تلاحظ أن التشريع الإنجليزي والتشريعات التي سارت علي نهجه قد اشترطت الكتابة كشرط لإثبات اتفاق التحكيم وليست شرطاً لصحة اتفاق التحكيم وقد نصت المادة السابعة من قانون التحكيم الإنجليزي علي أن اتفاق التحكيم هو اتفاق مكتوب ويشمل الاتفاقات الضمنية عن طريق تبادل الخطابات أو البرقيات لإخضاع المنازعات التي نشأت بين الطرفين أو ستنشا مستقبلا للتحكيم.
وعلي ذلك فإن قانون التحكيم الإنجليزي قد أبدي مرونة كبيرة جدا في تحديد المقصود بشرط التحكيم فلم يشترط شكلا معينا لاتفاق التحكيم فيمكن أن ينشأ اتفاق التحكيم نتيجة تبادل الخطابات أو البرقيات أو التلكسات أو أية وثائق أخرى متبادلة بين الأطراف المتعاقدة .