الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكتابة في القانون الوضعي المصري / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / الكتابة في القانون الوضعى المصري

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

 

 مصر لا تعتبر الكتابة قـانـوناً دليلاً كاملاً في الإثبات إلا إذا كانت موقعه، فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإثبات، بل أن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية المعدة للإثبات سواء في  بعض التشريعات العربية الأخرى مثل الإمارات والأردن، أما في فرنسا فقد اشترط المشرع الفرنسي بصحة الورقة العرفية، بالإضافة إلى التوقيع أن تتعدد نسخ المحرر العرض يـقـدر تعـدد أطرافها إذا كـانـت عـقـوداً ملزمة للجانبين، أما إذا كانت عقوداً ملزمة بجانب واحد فيجب أن تكتب بخط يد المدين أما بالنسبة للورقة الرسمية فإنه يشترط بالإضافة إلى ذلك، أن تصدر مـن مـوظـف عـام أو شخص مـكـلـف بـخـدمـة عـامـة وفي حدود سـلـطـاتـه واختصاصه . . .

وبدون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجية في الإثبات، بل ويفقد طبيعته كدليل كتابي، فالتوقيع هو من ينسب الورقة إلى من وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غيره (1)
ولم يورد المشرع في مصر أو فرنسا تعريفاً قانونياً للتوقيع وكل ما جاء عنه في قانون الإثبات 25 لسنة 1986 المصري في المادة (10 / 2) والتي نصت على انه " فإذا لم تكتسب هذه المحررات (المحررات الرسمية) صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ".

وفي محاولة من الفقهاء لتعريف التوقيع، فقد عرفه الفقه الفرنسي بأنه: " هو العلامة الخطية الخاصة بالموقع التي تميزه عن غيره من الاشخاص والتي يؤدي وضعها على أي وثيقة إلى الإقرار بمضمونها (1) وفي مصر يعرفه رأي تعم بأنه " علامة خطية خاصة ومميزة يضعها الموقع بأي وسيلة على مستند لإقراره (2).

ومن هذا التعريف الفقهي للتوقيع يمكن استخلاص عناصر الـتـوقيـع الجوهرية : ( 1 ) التوقيع علامة شخصية : فمن خلال التوقيع يمكن تمييز هوية الموقع ، وهو بالضرورة ترجمة لكلمة أو لفظ تميز شخصية الموقع وتكون هذه العلامة من أحد الخواص الاسمية
كقاعدة للموقع هي اسمه ولقبه فالاسم هو ( روح ) التوقيع ويرجع ذلك أن الاسم يستطيع التعبير عن الشخص بطريقة واضحة ومحددة ولا يغني عن الاسم أي علامة رمزية أو التوقيع بالأحرف الأولى، ويجب أن يكون التوقيع عامة بخط يد الموقع فالإمضاء وكما جاء في تعريف محكمة النقض المصرية للتوقيع بأنه: " الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وأجاز المشرع أن يكون التوقيع بالإمضاء أو الختم أو البصمـة يـقـدمه في المادة ( 1/14 ) من قانـون الإثبات 25 لسنة 1986 " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وبذلك يمكن التعويل على الختم وبصمة الإصبع كالإمضاء المكتوب، وإن كان الختم عملياً يثير العديد من المشاكل بسهولة تقليده ولذلك يتجه الدافع العلمي إلى تطلب البصمة بجانب الختم .

أما في فرنسا حيث تكـاد تنعدم الأمية، فالأصل هو ضرورة التوقيع بالإمضاء ومن ثم لا يجوز التوقيع بالختم أو بصمة الإصبع، ومع ذلك فلقد جرى العمل على بالنسبة للمستندات العامة، على تفضيل الختم كوسيلة لتصديق وإقرار المعلومات التي يتضمنها السند حيث يقوم الموظف المختص بوضع ختم الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها. ومن ثم فإن توقيع الموظف ليس هو الذي يضفي على السند طبيعته الرسمية بل ختم المؤسسة أو الهيئة ذاته، ورخص قانون 380 / 66 الصادر في 16 يوليو 1966 في حالات استثنائية قبل الأوراق التجارية فالمادة (110) تجاري فرنسي المعدلة بالقانون 380 / 66 قد أجازت أن يوقع صاحب الكمبيالة باليد أو وسيلة أخرى غير مكتوبة، كما أجازت أن يكون توقيع الشيك، في حالة تظهيره، باليد، أو وسيلة أخرى