الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكتابة في القانون الوضعي المصري / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الكتابة في القانون الوضعي المصري

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

كما اشترط قانون التحكيم المصرى 1994 لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً مقرراً صراحةً أن الكتابة المطلوب توافرها في اتفاق التحكيم هي لانعقاد اتفاق التحكيم وليس لإثباته فقط حيث رتب القانون على تخلف الكتابة بطلان اتفاق التحكيم. فالمادة الثانية عشرة من القانون تنص على أنه : " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً" ، ثم استطرد النص معرفاً اتفاق التحكيم المكتوب بأنه يكون كذلك..." إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصالات المكتوبة"

وبالتالى فإن المحررات المكتوبة المعنية في القانون المصرى تنقسم إلى نوعين : (الأول )ىينبغي توقيعه من الطرفين إضافة إلى كتابته كأن يوقع الطرفان عقد بيع متضمناً  شرط التحكيم (والثانى ) لا يشترط توقيعه بل تكفى كتابته كالرسائل المتبادلة أو البرقيات المتبادلة والتى تظهر بوضوح اتفاق  الأطراف كتابة على التحكيم، وإلى هنا يكون القانون المصري مقرراً لما سبق.