اتفاق التحكيم / الكتابة في القانون الوضعي الفرنسي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / موقف المشرع الفرنسي من شرط الكتابة التقليدية في اتفاق التحكيم
موقف المشرع الفرنسي من شرط الكتابة التقليدية في اتفاق التحكيم
نصت المادة 1443 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد على بطـلان شرط التحكيم إذا لم يكن مكتوباً ، إلا أن المشرع الفرنسي قد فرق بين شـرط التحكــم ومـشارطة التحكيم في هذا الشأن ، حيث استلزم الكتابة كشرط وجود وصحة لشرط التحكيم في حين اعتبر الكتابة بالنسبة لمشارطة التحكيم ( اتفاق التحكيم ) مجرد وسيلة للإثبات وذلك حيث نص على البطلان بالنسبة لشرط التحكيم إذ لم تتـوافر الكتابة طبقاً لنص المادة 1443 ، إلا أنه لم يرتب ذات الجزاء وهو البطلان في حالة عدم توافر الكتابة لمشارطة التحكيم ( اتفاق التحكيم ) بل استلزامها فقـط للإثبات ، وذلك حيث نص في المادة 1449 من قانون المرافعات الفرنسي على أن الكتابة بالنسبة لمشارطة التحكيم شرط لإثباتها وليس لوجودها ، ولذلك يمكن إثباتها بمحضر يوقعه والأطراف .
توافر الكتابة في اتفاق التحكيم باعتبارها شرطاً من شروط صحة هذا الاتفاق ، تعتبر وسيلة لثبوت اختصاص المحكـم أو لانعقاد الاختصاص بالتحكيم للمحكم أو لهيئة التحكيم ، بحيث أنه إذ لـم تـتـوافر الكتابة فقد اتفاق التحكيم شرطاً من شروط صحته وبالتالي تعرض للبطلان الأمر الذي لا نجد معه مجالا للحديث عن اختصاص للمحكم أو لهيئة التحكــم بنظـر النزاع القائم بين أطراف هذا الاتفاق على التحكيم الذي لم يثبـت فـي مـحـرر مكتوب أو ثبت بأي وسيلة مكتوبة تتضمن الاتفاق على التحكــم كالرسـائل أو البرقيات أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة التي تتضمن هذا الاتفـاق وعلى ذلك وإذا كنا قد انتهينا من أن الكتابة كشرط شكلي من شروط صحة اتفاق التحكيم لا وجود له إلا بها أي لا وجود لاتفاق التحكيم دون توافر الكتابة أي لابد من تحقق الاتفاق الكتابي حتى نستطيع أن نقرر أننا أمام اتفاق تحكيم قادر علـى ترتيب آثاره والتي من أهمها بل وأخطرها سلب اختصاص القضاء الـوطني وجلب هذا الاختصاص للمحكم أو لهيئة التحكيم ، ولما كان الأمر كذلك ، وكانت اتفاقية نيويورك 1958 قد أوردت في مادتها الثانية فقرة ثانية ، صورتين لتحقق الاتفاق الكتابي وهو ذات الأمر الذي سار على نهجه المشرع المصرى وتبناه في نص المادة الثانية عشر من القانون 27 لسنة 1994 ، حيـث تمثلـت هـاتين الصورتين في أولهما الاتفاق المكتوب الموقع من الطرفين ، وثانيهمـا وجـود مستندات كتابية بين الأطراف تتضمن الاتفاق على التحكيم .