هناك تباین ظاهر في مواقف المحاكم المخالفة في فرنسا فبينما يميز القضاء المدني التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ويغرق بين عقود الدولة الداخلية وعقود الدولة ذات الطابع الدولي حيث يجيز التحكيم في العقود الثانية دون الأولى على اعتبار أن العقود الأولى تتعلق بالنظام العام ، نجد أن إفتاء مجلس الدولة الفرنسي يرفض جواز التحكيم في تلك العقود ويرفض التفرقة بين الطائفتين من العقود السابقة وهو موقف أمين للمبدأ الذي يرفض التحكيم في عقود الدولة .