اتفاق التحكيم / الكتابة في القانون الوضعي الفرنسي / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / موقف القانون الفرنسي
الاسم
إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
عالج المشرع الفرنسي مسألة الشكل في التحكيم الداخلي فنص في المادة 1443 من المرسوم الفرنسي للتحكيم الداخلي عام 1980 على أنه يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبا في العقد أو في أي مستند يحيل إليه وإلا كان التحكيم باطلاً ونصت المادة 1499 من المرسوم الفرنسي للتحكيم الداخلي الصادر عام1980 على أنه يجب أن تكون مشارطه التحكيم ثابتة بالكتابة .
ومن هنا يثور التساؤل عما إذا كانت القاعدة المنصوص عليها في المواد المذكورة تنطبق علي اتفاق التحكيم في مجال التحكيم الدولي أم لا ؟
أجابت عن هذا التساؤل المادة 1495 والتي تنص علي أنه عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون الفرنسي لا تنطبق نصوص الباب الأول والثاني والثالث من هذا الكتاب إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وعلي ذلك فإن شرط الكتابة المنصوص عليه في هذه المادة لصحة اتفاق التحكيم الداخلي لا يسري علي القانون الدولي إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
أما بالنسبة لاتفاقية نيوبورك فإنها تتعلق بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فإذا كان اتفاق التحكيم شفوياً فإنه لن يتم التمسك به للدفع بعدم اختصاص قضاء التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك - ولكن من الممكن التمسك به لإبطال وإعاقة تنفيذ حكم التحكيم.