قد تتطلب المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولى 1980 في المادة (1443) أن يكون شرط التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً وبعد أن قرر فى المادة (1449) وجوب مشارطة التحكيم ثابتة بالكتابة، فإن المشرع الفرنسي – بخصوص التحكيم الدولى – لم يورد أية قاعدة تحكم اتفقا التحكيم من حيث الشكل. وبالتالي فإنه ليس مطلوباً أى شكل خاص ولا ماهية معينة في اتفاق التحكيم الدولى، كما أن الشكل الكتابى ليس مطلوباً كذلك، فالقانون الفرنسي إذن ترك هذه المسألة وتبنب فيها الحرية المتبناة في الاتفاقية الأوروبية 1961.
وفى الحقيقة، فإن المشرع الفرنسى – فيما يتعلق بالتحكيم الدولى – قد اعتبر حرية الأطراف في حدها الأقصى : فإذا اتفق الأطراف على عدم كتابة اتفاق التحكيم فعليهم إثباته، فإذا قدم مشتري في علاقة دولية بضاعة تليفونياً من الخارج وقبل الشروط العامة للبائع. فإن كلاً منهما يعتبر موافقاً عاى عدم إبرام اتفاق تحكيم مكتوب، ويمكنهم الاتفاق على عدم مراعاة نصوص القانون الفرنسي للتحكيم الداخلى، وبالتالى فلن يكون بينهما اتفاق تحكيم مكتوب، وتلك هى المرونة في القاعدة المطبقة على التحكيم الدولى.