الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف الأنظمة القانونية الوضعية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / تحقق الكتابة في قوانين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقانون التحكيم اليمني

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

تحقق الكتابة في قوانين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقانون التحكيم اليمني

أولاً: التحكيم في النظام السعودي:

    نص النظام السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (9) منه على أنه : ( 2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلا .3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد) .

ثانيا: قانون التحكيم في المملكة البحرينية : 

  نصت المادة (233) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم (9) لعام 1994م، على أنه :( 1-... ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. 2- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا. 3- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيهـا الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه، وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر).

 ثالثا: قانون التحكيم العماني:

   نصت المادة (12) من قانون التحكيم العماني رقم (47) لعام 1997م، على أنه: ( يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبــا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل الاتصال المكتوبة ). 

رابعاً:  قانون التحكيم في دولة الكويت: 

   وفي قانون التحكيم الكويتي رقم (11) لعام 1995م نصت المادة (173) على أنه: (1- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ....... ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. 3- ويجت أن يكون يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكــم مفوض بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً )

خامسا : قانون التحكيم في دولة قطر:

    نصت المادة (190) من قانون التحكيم القطري على أنه : ( 1- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت الاتفاق على التحكيم لا بالكتابة 3- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح ولا يثبت الاتفاق علـــى التحكيم إلا بالكتابة).

سادسا : قانون التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة:

  وفي قانون التحكيم الإماراتي نصت المادة (2203) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لعام 1992م، على أنه لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ). وأمـا في مــا يخص قوانين التحكيم في الدول العربية . فخذ مثلا قانون التحكيم في الجمهورية اليمنية . 

    حيث نصت المادة (15) من قانون التحكيم اليمني رقم (22) لعام 1992م، منه على أن يكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوبًا ومحددًا به موضوع التحكيم) وكذلك هــو الحال في جميع القوانين العربية ذات الصلة بالتحكيم.

   ونلاحظ بأن المشرع اليمني وجميع قوانين التحكيم لدول الخليج العربية قد شددت وبصراحة على كتابة اتفاق التحكيم وإلا كان باطلاً، وحدد طرق الكتابة كما نص عليـــه المشرع السعودي لنظام التحكيم الجديد في المادة (9) حيث نص على وجوب أن يكون التحكيم في شكل مكتوب أو في سند كتابي ولا يكتفي بمجرد الادعاء به دون أي دعائم مكتوبة تدل على وجوده بين الأطراف المتنازعة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط الشكلي بطلان التحكيم لانعدام سنده الكتابي . إما عن صور السند الكتابي لاتفاق التحكيم فقد عدده المنظم ما بين أن يكون في شرط ضمن شروط العقد الذي يثور النزاع بصدده أو أن يكون في هيئة مشارطة مستقلة عن العقد ذاته كما يمكن أن يكتفي في شأن كتابية اتفاق التحكيم مجرد المراسلات الموثقة أو البرقيات أو رسائل البريد الإلكتروني وغيرهــا مــن وسائل الاتصال الإلكتروني. كما يمكن أن يكون دليلا على كتابية التحكيم الإحالة في العقد الذي يثور النزاع بشأنه إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية مـــن معاهدات ، ومذكرات التفاهم الدولية، أو لائحة مراكز التحكيم الدائمة، أو غيرها، أو الحالـة والإشارة إلى أي وثيقة تحتوي على شرط للتحكيم، كما وقد وفق المشرع السعودي تعدد صور في السند الكتابي شريطة أن تكون جزءاً من العقد نفسه .