اتفاق التحكيم / موقف الأنظمة القانونية الوضعية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / موقف الأنظمة القانونية المختلفة من شرط الكتابة :-
بمراجعة التشريعات المختلفة ، نجد أنها قد اختلفت فيما بينها بشأن الكتابة في اتفاق التحكيم ، فبعض الأنظمة اعتبرت الكتابة التي تستلزمها في الاتفاق علي التحكيم مـــا هــي آلا وسيلة للإثبات أي لإثبات اتفاق التحكيم " " وقد كان هذا هو الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري في المادة ٥٠١ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والتي كانت تنص علي أنه ".. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.