اتفاق التحكيم / موقف الأنظمة القانونية الوضعية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / في مجال القوانين الوطنية
ذكرنا فيما سبق أن القانون المصري، وإن لم يتعرض في قانون التحكيم لحالة اتفاق التحكيم المبرم إلكترونياً. إلا أن نص المادتين 15، 17 من قانون التوقيع الإلكتروني قد حسمنا هذا الأمر حين اعترفتا بحجية المحررات الإلكترونية وأجازتا الاستناد إليها في الإثبات. وهو ما يعني أن القانون المصرى لا يمانع في إبرام اتفاق التحكيم بصورة إلكترونية.
وفي ذات الاتجاه، جاء النص في قوانين وطنية أخرى على الاعتراف بالاتفاق المبرم على محرر إلكتروني، ومعاملته معاملة الاتفاق المبرم علی محرر ورقي .
وفي بريطانيا صدر في سنة 1995 قانون للإثبات المدني، أجاز الإثبات بالمستندات الرقمية وفق شروط محدده. وعرف المستند بأنه كل مايمكن أن يسجل فيه معلومات بأية وصف، ليشمل المحررات الكتابية والمسجلة بالصوت أو بالصورة الفوتوغرافية و شرائط الفيديو و الراديو والافلام كما صدر في بريطانيا أيضا في 2000/5/25 قانون الاتصالات الإلكترونية، وقد اعترف هذا القانون بقيمة السند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات.
وأضاف القانون الفرنسي بمقتضى نص المادة الأولى من القانون الصادر في 2000/3/14 مادة (هي المادة 1316) والتي تنص صراحة على إعطاء السند الإلكتروني ذات الحجية التي يتمتع بها السند الورقي فی الإثبات.
كما أن العديد من الهيئات التحكيمية الإلكترونية قد قررت في قواعدها الداخلية كتابة اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية مثل جمعية التحكيم الأمريكية.
ونخلص مما سبق إلى أنه يجوز كتابة إتفاق التحكيم بطرق إلكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الإنترنت الدولية وقد أقرت بذلك كثير من الدول والاتفاقيات الدولية ولكننا نرى أن هناك بعض الدول الأخرى التي لم تؤيد كتابة إتفاق التحكيم إلكترونية لذا نهيب هذه الدول بأن توسع مفهوم الكتابة الخاص بإتفاق التحكيم الإلكتروني لكي لا يتم بطلان إتفاق التحكيم إذا تم بطريقة إلكترونية.