الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف الأنظمة القانونية الوضعية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / موقف القوانين المقارنة من شرط الكتابة 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

موقف القوانين المقارنة من شرط الكتابة 

    الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم وصحته، وبدونها يكون الاتفاق باطلاً وهو ما يجعل اتفاق التحكيم في صورة عقد شكلي . كما تطلبت اتفاقية نيويورك في المادة الثانية الكتابة كركن لوجود اتفاق التحكيم وصحته بقولها "تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية"، وهو ما نصت عليه المادة السابعة في الفقرة الثانية من القانون النموذجي على أنه يتعين أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً"، وبهذا فإنه لا يمكن الاعتراف أو تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بموجب اتفاق تحكيم مكتوب. ومن ثم يتضح لنا إذا كانت الكتابة لازمة لانعقاد اتفاق التحكيم فإنه يكون باطلاً إن لم يكن مكتوباً، إذ أنه عقداً شكلياً على الرغم من أنه لم يشترط شكلاً معيناً في الكتابة فقد يأتي في شكل عقد تقليدي أو عقد إلكتروني أو مراسلات متبادلة أو في شكل إحالة واضحة وصريحة على عقد آخر يتضمن اتفاق تحكيم.

   وقد أكد الوضع الذي كان قائماً في فرنسا، في ظل المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1981 حيث أنه كان من المقرر وفقاً للمادة 1495 بشأن التحكيم الدولي من هذا المرسوم الأخير أنه لا يشترط كتابة شرط التحكيم إذا كان هناك اتفاق خاص بين الأطراف وهذا الاتفاق قد يستغني عن تلك الكتابة، ثم صدر في فرنسا المرسوم رقم 2011/48 الذي قد أورد بعض التعديلات على نصوص التحكيم الدولي الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الفرنسي وبموجبه نصت المادة 1507 صراحة على أنه اتفاق التحكيم لا يخضع لأي شرط شكلي". فهذه المادة أكدت أنه لا يشترط الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم وصحته وإنما لإثباته واعتبره من العقود الرضائية وليس الشكلية فلا يتطلب أي شكلية، وبهذا ينعقد اتفاق التحكيم بمجرد التراضي أي بالتقاء الإيجاب والقبول، وعلى ذلك فإنه إذا كان لا أثر لعدم كتابة اتفاق التحكيم على انعقاده وصحته فإن إثباته لا يجوز إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار واليمين الحاسمة.