تعترف الغالبية العظمى من القوانين من الوطنية الحديثة المعنية بتنظيم اتفاق التحكيم بمبدأ عدم اختصاص القضاء التابع للدول بنظر المنازعة محل التحكيم.
فقانون التحكيم اليمني تنص المادة(19) منه على أنه " على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ماعدا في الحالات:إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها. إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن".