الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الخلاف الفقهى والتشريعى بشأن تتطلب الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / طبيعة الشكل الكتابي وعلته 

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة الشكل الكتابي وعلته 

  هناك التشريعات من جعل اتفاق التحكيم اتفاقًا شكليًا باستلزامه الكتابة ركنا في اتفاق التحكيم لازم بوجوده لا يقوم بدونه ولا يصح بغيره. وبالتالي فإن أي اتفاق لا يكون مكتوبا يكون باطلا، لا أثر له.

  وهذا ما اعتنقه وأكد عليه صراحة قانون التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ حيث نصت المادة (2/9) منه على أنه : ( يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلاً ) . كما نصت المادة (2/203) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه: (لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة). 

    كما نص قانون التحكيم العماني في المادة (12) على أنه: (يجب أن يكون اتفاق تحكم التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلا ....). كما نص قانون المرافعات المدنية القطري في المــادة (2/190) منه على أنه:( لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة)، كما نص قانون المرافعات المدنية البحريني في المادة (2/233) منه على أنه: (لا يثبــت التحكيم إلا بالكتابة). وفي قانون التحكيم الكويتي نصت المادة (2/7) على أنه: (يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا .. وهذا أشارت إليه قوانين التحكيم العربية والأجنبية رغم اختلافهم بين قابة الصحة والإثبات لهذه الكتابة وطريقتها في العقد أو بند فيه ونذكر منها على سبيل المثال :

    قانون التحكيم اليمني حيث نصت المادة (15) على أنه: (لا يجوز الاتفاق علــى التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف، أو النزاع أو بعد ذلك، ولو كان أحد طرفي التحكيم قد أقام الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلا إذا لم يكن مكتوباً ...).

  ورغم أن الكتابة لازمة هنا لوجود وصحة اتفاق التحكيم إلا أن كثير من القوانين لم يشر أو يلزم أن تكون الكتابة رسمية أي إنه يمكن أن يكون شرط التحكيم بندًا في عقد أو في مشارطة مستقلة بصياغة الكتابة العرفية شرط أن تكون العبارات والألفاظ واضحة لا ريب للشك فيها. وهذا ما ذهب إليه قانون التحكيم الموريتاني رقم (6) لعام 2000م والمادة (6) حيث نصت على أنه : (لا يثبت اتفاق التحكيم إلا بمكتوب سواء كان رسميًا - أو عرفيًا أو محضر جلسة أو محضرًا محرراً لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها. و كذلك قانون التحكيم التونسي رقم (42) لعام 1993م، حيث نصت المادة (6) منه على أنه( لا يثبت اتفاق التحكيم إلا بكتب سواءً كان رسميًا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضر محررًا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها).

   أما عن استلزام الكتابة عمومًا سواء لوجود التحكيم، أو لإثباته تكمن في أن اتفـاق التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، ويبدو ذلك من عدة نواح.

الناحية الأولى: أنه يرتب أثرًا في حق الدولة، حيث ينزع منها الاختصاص بفض النزاع بين طرفي الاتفاق وتخويله قضاء ذاتي خاص .

الناحية الثانية : أنه يرتب أثرًا في حق الأطراف أنفسهم يمكن أن يتضمن مخاطرة ببعض حقوقهم، حيث لا يعلمون ما سينتهي إليه التحكيم لا سيما إذا كان مفوضا بصلح يقضى وفقا لمبادئ العدل والإنصاف ولا يتقيد بقواعد قانونية محددة.