الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الخلاف الفقهى والتشريعى بشأن تتطلب الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الاتجاه الفقهى المساواة بين الكتابة الإلكترونية اليدوية لاتفاق التحكيم.

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاه الفقهى المساواة بين الكتابة الإلكترونية اليدوية لاتفاق التحكيم.

   بل أن هذه المغايرة ليس لها محل حتى في ظل نصوص اتفاقية نيويورك والاتفاقيات الأخرى التي لم تشر صراحة إلى وسائل الاتصال الإلكترونية، إذ لا يوجد ما يمنع من قياس الوسائل الواردة في هذه الاتفاقيات والتي يمكن استخدامها في إبرام اتفاق التحكيم (البرقيات، الفاكس، التلكس)، مع تلك الوسائل الإلكترونية والتي لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقيات، فهي جميع وسائل اتصال لا يوجد اختلاف تقني مؤثر بين طرق تشغيلها.

   كما أنها جميعاً توفر تسجيلاً للرسالة وتدويناً للمعلومات الواردة على نحو يسمح بتداولها من طرف إلى آخر، وتحقيق الهدف من اشتراط الكتابة في إبرام اتفاق التحكيم.

   فإذا تحققت المساواة بين الكتابة الإلكترونية والكتابة اليدوية فيما يتعلق بقبول كل منهما كأداة يتم من خلالها التعبير عن الرغبة في إبرام اتفاق التحكيم، فإن ذلك ولاشك سوف يكون له أثر كبير على إزدهار معاملات التجارة الإلكترونية، بما يوفره لأطرافها من آلية لتسوية منازعاتهم، وتبدو هي الأنسب من غيرها لحل مثل هذه المنازعات.

   ويستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى أن المشرع لم يقصد بهذا النص أن يضفي حجية مطلقة على رسائل الفاكس أو الكمبيوتر إنما قصد أنها تكفي التوافر الشكل المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم إذا لم تحدث منازعة في حجيتها، أما إذا حدثت مثل هذه المنازعة فإنه يتعين التمييز بين الكتابة باعتبارها شكلا مطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم وبين اعتبارها وسيلة لإثباته في مثل هذه الحالة إلا إذا أقر مرسلها بصدورها منه.

   ورغم جدية هذا الرأي، فإننا نرى أن نصوص المادتين 15، 17 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 قد حسم هذه المسألة تماماً، فقد نصت المادة 15 صراحة على أن الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية الإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذيـة لـهـذا القانون"، وفي ضوء هذا النص يتضح أنه من الصعب التفرقة بين الكتابـة الإلكترونية واليدوية أو المستند الإلكتروني والورقي فيما يتعلق بالحجية.

   أما من حيث القيمة في الإثبات فنص المادة 17 من القانون السابق لا يقل في وضوح مراده عن نص المادة 15 فقد نصت المـادة 17 علـى أن تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونيـة الرسمية والعرفيـة والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترنية فيما لم يرد بشأنه نص فـي هـذا القانون أو في اللائحة التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في الإثبات في المواد المدنية والتجارية".

وفي ضوء هذين النصين نستطيع أن نجزم أن اتفاق التحكيم المبـرم بشكل إلكتروني هو اتفاق صحيح ومنتج لآثار وله حجية كاملة في مواجهـة أطرافه، ومثلة في ذلك الاتفاق الذي أبرم خطياً في هذا الشأن.