شكل اتفاق أو مشارطة التحكيم يجب أن يحكمه قانون محل الاتفاق أو المشارطة أو القانون، الذى يختاره الطرفان .
أولاً: تنازع القوانين في شكل اتفاق التحكيم في الصين
فمن المستقر لدى المحكمة العليا في الصين أنه إذا كان مكان التحكيم في الصين، فإنه من المستقر بالنسبة للمحكمة العليا أن تطبق القانون، وعلى أي حال إذا كان مكان التحكيم في دولة أخرى، فلا يوجد صعوبة عملية في إثبات القانون الأجنبي.
ثانياً: تنازع القوانين في شكل اتفاق التحكيم في اليابان
وألزمت المادة ٢ من اتفاقية نيويورك كل الدول الموقعة أن تعترف باتفاقات التحكيم كتابة.
وحسنا فعل المشرع المصرى بالاعتداد بقانون الإرادة وقانون المحل باعتباره هو الذي يحكم الشكل فيكون اتفاق التحكيم منعقدا صحيحا إذا تم فيه استيفاء الشكل المقرر لدى قانون الدولة التي أبرم فيها الاتفاق.