الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الخلاف الفقهى والتشريعى بشأن تتطلب الكتابة / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / الكتابة

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة

  سبق أن ذكرنا أن اتفاق التحكيم ينعقد بمجرد تراضي الأطراف عليه. فهل الرضاء وحده ، يكفي لانعقاد اتفاق التحكيم، أم ينبغي أن يفرغ هذا التراضي في شكل معين، بمعنى آخر هل يجب أن يتم التعبير عن إرادة إبرام اتفاق التحكيم كتابة ؟. 

  اختلفت الأنظمة القانونية الوضعية بشأن الكتابة المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم، هل هي شرط لصحته، أم أنها مجرد وسيلة لإثباته؟. 

  فقد ذهبت بعض الأنظمة القانونية الوضعية إلى اعتبار الكتابة شرطاً لصحة اتفاق التحكيم، ومن ثم يترتب على تخلف هذا الشرط بطلان اتفاق التحكيم في  حين اعتبرت أنظمة قانونية وضعية أخرى، الكتابة مجرد وسيلة لإثبات اتفاق التحكيم.

 

 الخلاف الفقهي والتشريعي بشأن تطلب الكتابة

ثار خلاف فقهي وتشريعي بشأن الكتابة المتطلبة في اتفاق التحكيم، وذلك على النحو التالي:

موقف الفقه

  وعليه فإن إبرام اتفاق التحكيم ينعقد دون حاجة إلى أي إجراء آخر. حيث إن عقد التحكيم ليس عقدا شكليا، حتى وإن تطلبت بعض الأنظمة القانونية الوضعية الكتابة لإثباته.

   فالكتابة ليست ركناً لانعقاد اتفاق التحكيم، وليست شرطاً لصحته، وإنما هي مجرد وسيلة لإثباته.