ولـم يـشترط قـانون التحكـيـم بيانات معينة يتعين أن يتضمنها اتفاق التحكيم فيما عـدا مـا نـصت عليـه المادة العاشرة في فقرتهـا الثانيـة مـن ضـرورة أن يشتمل الاتفـاق أو مشارطة التحكيم على المسائل التي يشملها التحكـيم وإلا كـان الاتفـاق باطلا ويتم إعمال إنهائـه بين أطرافـه. وهـذا أمـر منطقـي بالنسبة لمشارطة التحكيم إذ يأتي تحريرهـا بعـد قـيـام النـزاع فعـلا ومـن ثـم فينبغي أن يتم فيها تعيين موضوع النزاع وحتى تتحـد ولايـة المحكمـين ويتسنى فيما بعد مراقبة مدى التزامهم بحـدود ولايتهم.
ويجب أن تكون الوثيقة موقعة مـن الخـصوم أو مـن وكلائهم الرسمية المفوضين.
عدل المشرع عن موقفـه واتبـع مـا ذهبـت إليه بعض تشريعات التحكيم فاعتبر اتفاق التحكــم مـن العقـود الشكلية التي لا توجد إلا إذا كانت مكتوبة وذلك أن استلزم الكتابـة لإثبـات لعقـد لا تغير من وصف العقد باعتبـاره مـن العقـود الرضـائية أمـا ترتيـب البطلان على عدم الكتابة فتعني أن الكتابة ركـن فـي وجـود العقـد مـا يوجد الاتفاق بدونه.
وكذلك يكون المشرع المصري قد عدل عن موقفـه مـن شـرط كتابة اتفاق التحكيم، فبدلا من اقتضاء الكتابـة لإثبـات الاتفاق وهـو مـا كان ينص عليه قانون المرافعات.
وفضلا عـن ذلـك فـإن الاتفاقيـة قد تطلبت الكتابة لإلزام الدول الأعضاء باتفـاق التحكـيـم وهـذا يعنـي أن الدول الأعضاء لا يحق لها أن ترفض إثبـات وجـود اتفـاق التحكيــم أو الاعتراف به إذا كان مكتوبا، ولكن لا يمكن تفسير ذلـك بـأن الاتفاقيـة تمنع الدول من الاعتراف باتفـاق تحكيم غيـر مكتوب أن هـي أرادت ذلك متى كان قانونهـا يقضي بذلك، واستخدام الاتفاقيـة لاصطلاح تعترف يعني الإقرار باتفاق التحكيم المكتوب وهـذا لا يعنـي بحـال مـن الأحوال أن الاتفاق غير المعترف به غير موجود بل هو اتفـاق موجـود وتملـك الـدول الأعـضـاء بـه إذا أرادت ولكنهـا لا تلتـزم بمثـل هـذا الاعتراف. وقد قدمت اتفاقية نيويورك ذات التيسير الذي تقدمـه مختلـف التشريعات والمواثيق المعاصرة بشأن كيفية إخراج اتفـاق التحكيم، فلـم تتطلب عقدا موقعا عليه من الطرفين بالشكل التقليـدي بـل اكتفـت بتبـادل المراسلات المكتوبة فيما بين الأطراف، إذ تنص الفقـرة الثانيـة مـن المادة الثانية من الاتفاقيـة علـى أن "يقصد بالاتفـاق شـرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم وقـع عليـه الأطـراف أو تـضمنته خطابـات أو برقيـات متبادلـة بيـنهم".
نـرى أن طرفـي اتفـاق التحكيــم أو ما يوصف بأنه طرف أو ممثل قـانوني فـي اتفـاق التحكــم يـجـوز لهمـا التمسك بإنهاء اتفاق التحكيم إذا ورد الاتفاق علـى التحكــم بـيـن أطرافـه غير مكتوب فهذا يعد مخالفا لقواعـد ونـصوص قانون التحكيــم كـمـا ذكرنا سابقا وعليه يترتـب أثـر قـانونـي بـأن يكون لأي طـرف مـن أطراف التحكيم الحق في التمسك ببطلان هـذا الاتفـاق لمخالفتـه لـنـص قانوني يلزم الكتابة كشرط للانعقاد وليس فقـط للإثبـات، وعليـه تقـرر هيئة التحكيم بإنهاء اتفاق التحكيم بين أطرافه وذلك بسبب بطلان اتفـاق التحكيم.