اتفاق التحكيم / الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / الجزاء على عدم كتابة اتفاق التحكيم
إذا كانت الكتابة شرطاً شكلياً لانعقاد اتفاق التحكيم في صورتيه في كل من القوانين الوطنية ما عدا القانون الكويتي، كما أنه تعتبر الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم وصحته في القانون النموذجي والقانون الفرنسي. لذلك فإن القوانين الوطنية والقانون الفرنسي قد رتبوا البطلان في حالة تخلف شرط الكتابة، أما القانون النموذجي و اتفاقية نيويورك وكذلك القانوني البحريني رغم اشتراطهم الكتابة في اتفاق التحكيم لصحته إلا أنهم لم يرتبوا البطلان كجزء لتخلف الكتابة. إلا أنه بداهة يكون الجزاء بالبطلان و إن كانت لم تنص عليه في نصوصها.