اتفـاق التحكيم وكما سبق القول بأنه اتفاق شكلي؛ أي أن الكتابة مطلوبة للانعقـاد، فهي ركن لوجوده؛ يترتب على وجودها وجود الاتفاق وعلى عدمها، انعدام الاتفاق؛ فعدم مراعاة هذا الشكل عند إنشاء الاتفاق سواء بعدم الإتيان كلية بهذا الشكل أو الإتيان به بصورة ناقصة يجعل هذا الاتفاق معيباً وغير قادر على إنتاج آثاره القانونية؛ أي يكون باطلاً. وقد رتب القانون اليمني البطلان على عدم كتابة الاتفاق وذلك في المادة ( ١٥ ) تحكيـم يمني، وإذا تم التحكيم بدون اتفاق مكتوب فإن حكم التحكيم يكون باطلاً قانوناً، وهذا ما أقرته المادة ( ١/٥٣ ) تحكيم يمني.
وما أكدته المحكمة العليا اليمنية في حكم لها والذي يقضي بأنه : " وحيث أنـه لا تناكر بين طرفي الطعن بشأن عدم وجود اتفاق تحكيم مكتوب، ومن ثم فإن الجزاء المنصوص عليه قانوناً هو بطلان حكم التحكيم " ، وهذا البطلان هو بطلانـاً مطـلق حيث أن الاختلال قد لحق بركن من أركان التصرف القانوني، وهناك رأي يذهب إلى أنه ليس من اللازم أن ينص القانون على البطلان جزاء لتخلف الشكل في كل حالة من حالات التصرفات الشكلية ويكفي إعمال القواعد العامـة لـلحكم ببطلان التصرف عند تخلف ركن الشكل فيه، ففي كل تصرف يشـترط القانون لإنشائه شكلاً محدداً فإن البطلان هو الجزاء دائماً على تخلف الشكل دون الحاجة إلى النص على البطلان في كل حالة منها، وبصدد اتفاق التحكيم في القانون اليمني نجد العكس حيث نص على البطلان إذا لم يكن اتفاق التحكيم مكتوب، وكان من الأحرى للتصريح بأن الكتابة ركن من أركان الاتفاق بدلاً من ذكر الجزاء المترتب على تخلفها.