إذا نظرنا إلى الاتجاهات التشريعية في شأن عدم كتابة شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم فإننا نجد القانون المصرى يمثل الاتجاه المتشدد الذى يهدر هذا الشرط أو الاتفاق ويجرده من كل أثر قانوني.
فالكتابة فى القانون المصرى شرط انعقاد، ونجد اتجاها أقل تشددا يجعل الكتابة للاثبات (od probationem) وليست للانعقاد (solemnitalem ) فإذا لم تتوافر الكتابة فإنه يمكن الاستعانة بطرق الاثبات البديلة لاثبات وجود ومضمون الاتفاق أو الشرط. وهناك إتجاه ثالث كان ينادى به أمين عام هيئة الانسترال السابق (Gerald Hermann يقول بأنه من الأفضل الاعتداد بشروط التحكيم الشفوية.
وفي نظرنا إن الاتجاه الثاني هو الحل الوسط وهو خير الحلول فيحسن تعديل المادة ١٢ من القانون لجعل الكتابة مشترطة للاثبات لا للانعقاد .