الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / بطلان شرط التحكيم غير المكتوب بطلانا مطلقا

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    473

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان شرط التحكيم غير المكتوب بطلانا مطلقا

إذا نظرنا إلى الاتجاهات التشريعية في شأن عدم كتابة شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم فإننا نجد القانون المصرى يمثل الاتجاه المتشدد الذى يهدر هذا الشرط أو الاتفاق ويجرده من كل أثر قانوني.

 فالكتابة فى القانون المصرى شرط انعقاد، ونجد اتجاها أقل تشددا يجعل الكتابة للاثبات (od probationem) وليست للانعقاد (solemnitalem ) فإذا لم تتوافر الكتابة فإنه يمكن الاستعانة بطرق الاثبات البديلة لاثبات وجود ومضمون الاتفاق أو الشرط. وهناك إتجاه ثالث كان ينادى به أمين عام هيئة الانسترال السابق (Gerald Hermann يقول بأنه من الأفضل الاعتداد بشروط التحكيم الشفوية.

وفي نظرنا إن الاتجاه الثاني هو الحل الوسط وهو خير الحلول فيحسن تعديل المادة ١٢ من القانون لجعل الكتابة مشترطة للاثبات لا للانعقاد .